فتاوى الخمر والمخدرات
فتاوى الخمر والمخدرات
ایڈیٹر
أبو المجد أحمد حرك
ناشر
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فتاوى الخمر والمخدرات
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى الخمر والمخدرات
ایڈیٹر
أبو المجد أحمد حرك
ناشر
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
● الفتوى الرابعة والثلاثون (٢٣٢ - ٢٢٣ / ٢٩):
سئل رحمه الله عن رجل مسلم اشترى جارية كتابية وشرط له البائع أنها طباخة جيدة وأنها تصنع الخمر والنبيذ، فهل يصح؟
فأجاب:
اشتراط كونها تصنع الخمر والنبيذ، شرط باطل، باتفاق المسلمين، والعقد مع ذلك فاسد.
أما على قول من يقول: إن الشرط الفاسد يفسد العقد، كما هو المشهور من مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين فظاهر.
وأما على القول الآخر، فإنه لو باعها بدون شرط لم يجز أن يشتري الجارية، لأجل كونها تصنع الخمر، كما لا يجوز أن يشتري عينا ليعصي الله بها، مثل أن يشتري عصيرا ليعمله خمرا، ويشتري سلاحا ليقاتل المسلمين: في أصح قولي العلماء، كما هو مذهب مالك، وأحمد، وغيرهما، كما قال الله تعالى: ((وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان))(١).
***
***
***
(١) جزء من الآية ٢ من سورة المائدة.
160