148

فتاوى الخمر والمخدرات

فتاوى الخمر والمخدرات

ایڈیٹر

أبو المجد أحمد حرك

ناشر

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

ابن عوف (٢١) في لبس الحرير، لحكة كانت بهما) (٢٢) وهذا جائز على أصح قولي العلماء، لأن لبس الحرير إنما حرم عند الاستغناء عنه. ولهذا أبيح للنساء لحاجتهن إلى التزين به، وأبيح لهن التستر به مطلقا فالحاجة إلى التداوي به كذلك، بل أولى، وهذه حرمت لما فيها من السرف والخيلاء والفخر، وذلك منتف إذا احتيج إليه، وكذلك لبسها للبرد: أو إذا لم يكن عنده ما يستتر به غيرها.

● الفتوى الثامنة والسبعون (٢١٤ - ٢١٦ / ٣٤):

وسئل رحمه الله عمن يأخذ شيئاً من العنب، ويضيف إليه أصنافا من العطر ثم يغليه إلى أن ينقص الثلث، ويشرب منه لأجل الدواء، ومتى أكثر شربه أسكر؟

فأجاب:

الحمد لله. متى كان كثيره يسكر فهو حرام، وهو خمر، ويحد صاحبه، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه جماهير السلف والخلف، كما في صحيح مسلم عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل مسكر خمر، وكل خمر حرام) (٢٣) وفي الصحيحين عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن (البتع) وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه فقال: (كل شراب أسكر فهو حرام) (٢٣) وفي الصحيح عن أبي موسى، قال: قلت يا رسول الله! : أنتنا في شراب كنا نصنعه في اليمن (البتع) وهو من نبيذ العسل، ينبذ حتى يشتد، فقال: (كل مسكر حرام) (٢٣) وفي صحيح مسلم عن جابر أن رجلا من حبشان اليمن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب

(٢١) هو أبو محمد الزهري القرشي: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث، صحابي جليل، سباق إلى الإسلام، من المبشرين بالجنة، شهد بدرا وأحدا وغيرهما، كان تاجرا غنيا سخيا بماله في سبيل الله، له ٦٥ حديثا، وعاش ٧٦ عاما (٤٤ ق هـ - ٣٢ هـ).

(٢٢) رواه الشيخان، وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد.

(٢٣) الأحاديث: سبق تخريجها.

148