فتاوى الخمر والمخدرات
فتاوى الخمر والمخدرات
ایڈیٹر
أبو المجد أحمد حرك
ناشر
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فتاوى الخمر والمخدرات
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى الخمر والمخدرات
ایڈیٹر
أبو المجد أحمد حرك
ناشر
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
● الفتوى الواحدة والعشرون (١٣٤ - ١٣٥ / ٣٢) :
سئل رحمه الله عن بنت الزنا: هل تزوج بأبيها؟
فأجاب:
الحمد لله. مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها، وهو الصواب المقطوع به، حتى تنازع الجمهور: هل يقتل من فعل ذلك؟ على قولين. والمنقول عن أحمد: أنه يقتل من فعل ذلك. فقد قال: هذا إذا لم يكن متأولا. وأما (المتأول) فلا يقتل، وإن كان مخطئا. وقد يقال: هذا مطلقا، كما قاله الجمهور: إنه يجلد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولا، وإن كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وفسقه مالك وأحمد في الرواية الأخرى. والصحيح: أن المتأول المعذور لا يفسق، بل ولا يأثم. وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة خلافا، فإن الخلاف فيها إنما ظهر في زمنه لم يظهر في زمن السلف، فلهذا لم يعرفه.
***
135