101

فتاوى الخمر والمخدرات

فتاوى الخمر والمخدرات

تحقیق کنندہ

أبو المجد أحمد حرك

ناشر

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

وعلى هذا فتحريم ما يسكر من الأشربة والأطعمة كالحشيشة المسكرة ثابت بالنص ، وكان هذا النص متناولا لشرب الأنواع المسكرة من أى مادة كانت ؟ من الحبوب أو الثمار ، أو من لبن الخيل أو من غير ذلك .

ومن ظن أن النص إنما يتناول خمر العنب قال : إنه لم يبين حكم هذه المسكرات التى هى فى الأرض أكثر من خمر العنب ، بل كان ذلك ثابتاً بالقياس ، وهؤلاء غلطوا فى فهم النص . ومما يبين ذلك أنه قد ثبت بالأحاديث الكثيرة المستفيضة أن الخمر لما حرمت لم يكن بالمدينة من خمر العنب شىء ، فإن المدينة لم يكن فيها شجر العنب وإنما كان عندهم النخل ، فكان خمرهم من التمر ، ولما حرمت الخمر أراقوا تلك الأشربة التى كانت من التمر وعلموا أن ذلك الشراب هو خمر محرم ، فعلم أن لفظ الخمر لم يكن عندهم مخصوصا بعصير العنب ، وسواء كان ذلك فى لغتهم فتناول ، أو كانوا عرفوا التعميم ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإنه المبين عن الله مراده ، فإن الشارع يتصرف فى اللغة تصرف أهل العرف ، يستعمل اللفظ تارة فيما هو أعم من معناه فى اللغة ، وتارة فيما هو أخص .

***

101