Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
ثمّ بلغني أن بعض أهل العصر خالفني في ذلك، وأفتى باستحقاق ابن العتيق الذي مات قبل الوقف مطلقاً، ثمّ وجدت الفقيه الكبير أبا بكر أحمد بن عمرو الخصّاف(١) من الحنفية سبقني إلى ما أفتيت به، فأعجبني ذلك وإن لم يكن على مذهبي، لأن هذا من مقتضيات الألفاظ التي لا تختلف بها المذاهب(٢)، فقال في كتاب( أحكام الوقوف(٣) والصدقات) له: (قلت: فما تقول إن قال: (جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي، وولد ولدي، وأولاد أولادهم، ونسلهم أبداً ما تناسلوا، ثم من بعدهم للمساكين، على أن يبدأ في ذلك بالبطن الأعلى، ثمّ الذين يلونهم حتى ينقرض آخرهم)، وله أولاد من صلبه ذكور وإناث، ولهؤلاء الأولاد أولاد، وأولاد أولاد، وله ولد ولدٍ قد كان آباؤهم وأمهاتهم ماتوا قبل أن يوقف هذا الوقف، هل يدخل أولاد أولئك الذين كانوا [قد] ماتوا قبل الوقف مع ولد ولده الباقين في غلة هذا الوقف؟ قال: نعم إذا انقرض البطن الأعلى كان ولد ولده جميعاً ممّن كان قد مات آباؤهم وأمهاتهم قبل الوقف وولد الباقين جميعاً شركاء في الغلة، لأنهم من البطن الثاني. قلت: فلِمَ جعلت لولد من كان [قد]
(١) هو العلامة شيخ الحنفية أبو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الخصّاف الشيباني الحنفي الفقيه المحدث (ت٢٦١ هـ وقد قارب الثمانين)، حدث عن الواقدي وأبي نعيم وأبي داود الطيالسي وخلق كثير، ذكره ابن النديم فى الفهرست فقال: (كان فاضلاً، فارضاً، حاسباً، عارفاً بمذهب أصحابه، وكان مقدما عند المهتدي بالله، وصنف للمهتدي كتاباً في الخراج، فلما قتل المهتدي ثُهب الخصاف، وذهب بعض كتبه). ابن النديم، الفهرست ص٢٥٥-٢٥٦، والذهبي، سير أعلام النبلاء ١٢٣/١٣-١٢٤، وابن قطلوبغا، تاج التراجم ص١٨ -١٩، الترجمة ٢٦١).
(٢) في الفرع: (التي لا يختلف بها المذهب).
(٣) في الفرع: (أحكام الوقف).
273