249

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

ایڈیٹر

حمزة أحمد فرحان

ناشر

دار الفتح

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1430 ہجری

يقال: أمر الأرض لا يخالف ما قبله، بل تكون الخمسمائة سنة معتبرة من مبدأ صيرورتها مهيأة للمنفعة التي استأجرها لأجلها، ولذلك اعتُبر فيها الخمسمائة مع أن الأرض باقية ما بقيت الدنيا، إلا أن يطرأ لها خسف ونحوه، وهو نادر، لكن الغالب تغيرها بعد هذه المدة عما كانت مهيأة له، فالمزرعة قد تصير مساكن، وقد تصير مقابر، وغير ذلك، وبالعكس، وغير الشيخ أبي حامد اعتبر في المدة ما يخالف ما اعتبره، ففي الروضة وأصلها بعد نقله عن جمهور الأصحاب: أنه تجوز الإجارة سنين كثيرة بحيث يبقى إليها ذلك الشيء غالباً، فلا يؤجر العبد أكثر من ثلاثين سنة(١)، والدابة عشر سنين، والثوب سنتين أو سنة على ما يليق به، والأرض مائة سنة وأكثر، وقال ابن كَجّ(٢): (يؤجر العبد إلى تمام مائة وعشرين سنة من عمره)(٣)، وذكر في الكفاية(٤) أن المرجع في المدة التي تبقى فيها العين إلى أهل الخبرة، ثم حكى

(١) تحرفت في الأصل إلى: (ثلاث سنين).

(٢) هو القاضي أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كَجّ الدَّينوري (ت ٤٠٥ هـ) - وكَجّ بكاف مفتوحة وجيم مشددة اسم للحِصّ الذي تُبيّض به الحيطان ـ أثبت المصنفين، ومن أصحاب الوجوه المتقنين، تفقه بأبي الحسين ابن القطّان، ورحل إليه الناس رغبة في علمه وجوده، و كان يُضرب به المثل في حفظ المذهب، وانتهت إليه الرئاسة في بلاده في المذهب. قتله العيارون ليلة السابع والعشرين من رمضان. ومن تصانيفه التجريد. (التاج السبكي، طبقات الشافعية الكبرى ٣٥٩/٥- ٣٦٠، الترجمة ٥٥٨، وابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية ٢٠٢/١-٢٠٣، الترجمة ١٥٨).

(٣) النووي، روضة الطالبين ١٩٦/٥.

(٤) وصاحب الكفاية هو شيخ الإسلام وحامل لواء الشافعية في عصره نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ابن الرفعة المصري (ت ٧١٠هـ)، أخذ عن القاضيين ابن بنت الأعز وابن رزين، ولقب بالفقية لغلبة الفقه عليه، وولي حسبة مصر، ودرس بالمعزية بها، وناب في القضاء، أخذ عنه التقي السبكي، وقال عنه إنه أفقه من الروياني صاحب البحر. كان أعجوبة في استحضار كلام الأصحاب، لا سيما في غير مظانه، وفي معرفة نصوص الشافعي وفي قوة التخريج. وقد وضع =

247