238

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

ایڈیٹر

حمزة أحمد فرحان

ناشر

دار الفتح

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1430 ہجری

فأجبت: بأنه إذا لم يعمل عامل المساقاة شيئاً من أعمالها حتى بدا صلاح الثمرة واستغنت عن تعهدها والعمل فيها انفسخت المساقاة لفوات المعقود عليه، وهو تعهد الشجر بالسقي والتربية، وليس له شيئاً من الثمرة، بل جميعها للمالك، وإذا أخذ العامل الثمرة وتصرف فيها فحيث تعذر ردّها لزمه أن يعطي المالك مثلها، فإن فقد المثل لانقضاء زمن الثمرة - والمراد: عدم وجوده في تلك البلدة وما حولها - فإن صبر المالك إلى زمان الثمرة فلا كلام، وإن لم يصبر فله المطالبة بقيمة تلك الثمرة، والمراد أقصى قيمها من يوم استهلاكها إلى يوم إعواز المثل(١)، والله أعلم.

***

(١) النووي، روضة الطالبين ٢٠/٥.

236