181

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

ایڈیٹر

حمزة أحمد فرحان

ناشر

دار الفتح

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1430 ہجری

وليس لهما منعه منه إذا كان الطريق آمناً الأمن المعهود في الأسفار لا خطر فيه، وإن لم يحصل له قدرٌ زائد على مؤنة السفر فلهما منعه منه، لأنه لا كسب فيه، وهو حينئذ في معنى حج التطوع(١)، والله أعلم.

***

(١) قال ابن حجر الهيتمي مؤيداً لما أفتى به العراقي: (وشرط المنع من التطوع أن يكون هو المقصود من حيث ذاته، فلو قصد معه تجارةً أو إجارةً كالجمالين والعكامين وزاد ربحه أو أجرته على مؤن سفره لم يشترط إذن أحدهما حيث كان الطريق آمناً الأمن المعهود، أخذاً من قولهم: (له السفر بغير إذن أبويه لتجارة) وإن بَعُد، ما لم يكن فيه ركوب بحر أو بادية مخطرة). ومما أفتى به الولي العراقي: (وإن لم يكن محتاجاً لذلك)، ومن ذلك أن يكون مؤنته في الحضر من ماله، وفي السفر - من مال غيره، كما هو ظاهر). حاشية ابن حجر على الإيضاح ص٢٥.

179