Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
فعقد نكاحه عليها فهل النكاح صحيح أم لا؟ وهل يستمر الحال بينهما أم يجب على الحاكم التفريق بينهما؟ فأجاب بأن النكاح المذكور باطل ثم أطال في سرد الأدلة والإجابة على الإيرادات عليها. وقال في نهاية الفتوى معلّلاً إفتاءه فيها: (وطُلب مني الفتوى به في سفرٍ ليس به قاضٍ في امرأة حصل لها الضرر البالغ من وجوه عديدة من عدم الزوج، فامتنعت من ذلك، وقلت: لا أكون سبباً لتسليط الناس على الأبضاع بغير أمرٍ بيّن، وضياع أمر دنياها أهون من التسليط على بعضها بغير طريق معتبر، فكيف مع وجود الحكّام! فكيف مع وجود الحكام!). كما يظهر ورعه أيضاً في المسألتين رقم (١٣٥) و(١٣٦) وهما في الطلاق، وعندما كانت كلا المسألتين تحتملان وجهاً ضعيفاً في وقوع الطلاق، كان يبيّن بعد الفتوى أن الورع العمل بالوجه الضعيف الذي يقتضي وقوع الطلاق.
***
120