Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
ایڈیٹر
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Alai
Ṣalāḥ ad-Dīn al-Ayyūbī (d. 761 / 1359)فتاوى العلائي
ایڈیٹر
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
فاعترض بعضُ القضاةِ على بحثِنا(١) بأنَّ هذا الجمعَ غيرُ متعيِّنِ؛ بل قد قِيلَ فيه غيرُ ذلكَ، وأنَّ قولَه ﷺ: ((لاَ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍ)) لئلا يقعَ الإنسانُ في اعتقادِ ما كانتِ الجاهليةُ تعتقدُ لو صادَفَ المرضُ عند إيراده.
فتوقَّفتُ عن الجوابِ في ذلك، ثم ورَدَتِ المسألة وفيها :
أنَّ الولدَ المحضُونَ رضيعٌ منها، وأن الأطباء المعتبر قولهم قالوا: إن الولد يتضرَّرُ باللبن الذي ترضعه منها، ويَحصُلُ له منه ذلك المرضُ.
فاستخرت الله تعالى وأجبتُ :
إنَّ حضانتها تسقط حينئذٍ، ويُنتَزَعُ الولد منها؛ لأنَّ قولَ الأطباءِ في هذا معتبرٌ كما في نظائرِه من التيُّمِ والفِطرِ وغيرِ ذلك.
وهو قدرٌ زائدٌ على العدوى وأمرٌ آخرُ وراءَهُ، فله أن يَمنَعَها إرضاعَهُ كما يمنَعُ من أكلِ السُّمومِ المؤذية ونحو ذلك.
وإذا بطلَ إرضاعُها إِيَّاهُ سقطتْ حَضَانتُها كما إذا لم يكن لها لبنٌ؛ لأنَّ الارتِضَاعَ والولدُ رضيعٌ شرطٌ في استحقاقِ الحضانةِ، والله سبحانه أعلم.
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.
* * *
(١) هكذا في الأصل و((ظ))
94