Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
تحقیق کنندہ
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Alai
Ṣalāḥ ad-Dīn al-Ayyūbī (d. 761 / 1359)فتاوى العلائي
تحقیق کنندہ
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
وهل يتوقَّفُ الصرفُ لجهةِ الميعادِ والفقراءِ على تعذُّرِ إرسالِ ما هو مختصٌّ بالحرمينِ الشريفينِ أم لا؟
وإذا وجبَ عليه الصَّرفُ - والحالةُ هذه - فصرفَ ناظرٌ شرعيٌّ قَدراً معيَّناً في كلِّ شهرٍ من الرَّيع المذكورِ لمن يكون شَيخاً بالميعادِ المذكورِ، ثم ولي ناظر آخر بعد وفاة الناظر المقرر للمعلوم على مشيخةٍ الميعاد المذكور، فهلْ له أن يَنقُصَ ما قرَّرَهُ الناظرُ المتقدِّمُ أم لا؟
* الجواب :
اللهُ يَهدِي لِلْحَقِّ؛ الذي يَظهَرُ أنَّ الصَّرفَ إلى شيخ الميعادِ والقارئ به وخازنِ الكتبِ لا يتوقَّفُ على تعذُّرِ الإرسالِ إلى الحرمینِ - حماهما الله تعالى - بل(١) هو موقوفٌ على أن يفضلَ شيءٌ بعد إخراج ما تقدَّمَ ذکرُه من معلومِ النَّظَرِ والعُشرِ والأَلْفَيْنِ اللَّتيْنِ للحرميْنِ، فمتى فَضَلَ شيءٌ بعدَ ذلك وجبَ الصرفُ منه إلى جهةِ [ز: ٣/ ب] الميعادِ وخَزْنِ الكُتُبِ.
وأمَّا الصَّرفُ إلى الفقراءِ المقيمينَ بالرِّباطِ المُعَيَّنِ من هذا الوقفِ فهو متوقُّفٌ على تعذُّرِ الصرفِ إلى مَنْ تقدَّمَ ذكرُهم وإلى جهةِ الميعادِ وخَزْنِ الكُتُبِ أيضاً، وإنْ كانَ ذكرُهم مُتَقدِّماً فإن ذلك لا يُنافيه.
وإذا قَدَّرَ ناظرٌ شرعيٌّ بهذا الوقفِ شيئاً معيَّناً للقارئ بالميعادِ ولشيخِهِ من الفاضلِ المشارِ إليه فليسَ للناظرِ الذي بَعْدَه تنقيصُ ذلك.
(١) حرف ((بل)) زيادة من ((ظ)
90