Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
تحقیق کنندہ
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Alai
Ṣalāḥ ad-Dīn al-Ayyūbī d. 761 / 1359فتاوى العلائي
تحقیق کنندہ
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
فما كيفيةُ المعرفة بذلكَ البعض حتى يستحقَّ الاتِّصافَ بما شَرَطَهُ هذا الواقفُ؟
وهل إذا لم يوجدِ الموصوفُ بهذه الصفاتِ في بلدِ الواقف المذكورِ بل في غيرِه مثلاً، وذلك لا يَرضى بهذه الوظيفة، بل لا يرضى بالإقامةِ ببلدها أيضاً لقلَّةِ الفائدةِ العائدةِ إليه، ووُجِدَ في البلد من هو أقربُ إلى المتَّصفِ بالأوصاف المذكورة من غيرِهِ من أهلِ بلدِه؛ فهل يجوز أن يتولاها وتصح ولايته أم تُعطَّلُ الجملةُ المذكورة وقصد الواقفِ استمرارَها بأن يكون إفادةً أو تدريساً أو اشتغالاً أو إعادة ونحو ذلك؟ [ظ: ٧ / أ]
* الجواب :
اللهُ يَهِدِي لِلْحَقِّ؛ لا يصحُّ حملُ ((القَيِّم)) هنا على ما أَشِيرَ إليه من عُرْفِ العوامِّ لأَنَّه لا أصلَ له في اللغةِ، ولكن للقيِّمِ معانٍ لغويةٌ وَرَدَ بها الكتاب العزيز، منها المستقيمُ، وليس مراداً هنا، لأنه إذا كان بمعنى المستقيمٍ يكون لازماً غيرَ مُتَعَدٍّ.
ومنها القَيِّمُ على الشيءِ الحاكمُ عليه المتَعَهِّدُ له، وليس مراداً هنا أيضاً، لأنه يُعدَّى بـ (على)، فيقال: قَيِّمٌ على كذا.
ومنها القيِّمُ بالشيءٍ، بمعنى المقَوِّم له، وهو القائمُ بمصالحِه التي بها نظامُه، الجامعُ لأَشتاتِه، والظاهرُ أن هذا هو المقصودُ في كلام الواقفِ(١) لأَنَّهُ يُعدَّى - إذا أريد به هذا المعنى(٢) - بالباء، كما ذكره
١ هنا ينتهي النقص في النسخة الأزهرية، ويبدأ الوجه (ب) من الورقة الثانية.
٢ ما بين معترضتين ساقط من ((ظ)).
85