Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
تحقیق کنندہ
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Alai
Ṣalāḥ ad-Dīn al-Ayyūbī d. 761 / 1359فتاوى العلائي
تحقیق کنندہ
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
وربحَه ولا شيء [عليه] للآخَرِ))(١).
فهذا ما يؤيِّدُ أن القولَ في المسألةِ المسؤولِ عنها قولُ ربِّ المالِ، ولا يُقالُ: رب المالِ يَدَّعِي شيئاً يقتضي تغريمَ المدَّعَي عليه والأصلُ براءةُ ذمَّتِهِ من الضمانِ؛ لأنَّا نقولُ: تَقَّنَّا بالقبضِ سببَ اشتغالِ الذمَّةِ في الجملة، وهو يدَّعي مُسقِطاً للضَّمان، والمسألةُ لا تصفو عن إشكال، والله تعالى أعلم.
وممَّا يَشهدُ له ترجيحُ القولِ بأنَّ القولَ قولُ المالكِ: المسألةُ المشهورةُ فيما إذا قال مالكُ الدَّابةِ: أَجَّرْتُكَها فعليك الأجرة، وقال الراكب: أعرتني، وكان ذلك بعد مُضيِّ مُدَّةٍ لمثلها أجرةٌ والدابة باقية ؛ ففيه طريقان :
أظهرهما: أن فيها قولين، أصُّهما: عند الجمهور تصديق المالكِ، قال الرَّافِعِيّ رحمه الله تعالى(٢): ((كما لو اختلفا في عينٍ مالٍ فقالَ المالكُ: بِعْتُكَهُ، وقال الذي في يَدِهِ: بل وَهَبْتَنِهِ، فإنَّ المصَدَّقَ هو المالكُ. وكما لو أكلَ طعامَ الغيرِ، وقال: كنتَ أَبَحْتَهُ لي، وأنكرَ المالكُ، فإن القول قول المالك))
ثم ذَكَرَ أن الأئمةَ فرَّقوا بين هذِهِ المسألةِ ((وبينَ ما إذا غَسَلَ غَسَّالٌ
(١) المسألة بحروفها تقريباً من ((الشرح الكبير)) (١٢ / ٩٥)، و((روضة الطالبين)) (٥/ ١٤٧)، وما بين معقوفين [] تتمة منهما.
(٢) ((الشرح الكبير)) (١١ / ٢٣٣).
82