80

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

تحقیق کنندہ

عبد الجواد حمام

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

ذلك، بحضورِ بيِّةٍ عادلة.

* فكتبتُ في الجواب:

إنه يصير بذلك كافراً مرتداً، تجبُ المبادرة إلى استتابته، فإن لم يتبْ ويتشهَّدْ بشهادةِ الحقِّ ويبرأ من كلِّ دينٍ خالفَ الإسلامَ عُومِلَ معاملةَ المرتدين بالقتل، وأخذِ ماله فَيئاً، وغير ذلك.

وإن تشهَّدَ وتابَ ورأى الحاكمُ حقنَ دمِهِ لما يقتضيه مذهبُه كان له ذلك بطريقه.

وإنْ رأى الحاكمُ الحكمَ بقتلِهِ حدّاً تقليداً لمن قال به من الأئمة كان مُصيباً في ذلك، وحكمه نافذ، وهذا هو الأولى إذا كان هذا القائل مثَّهماً في دينه، يُخَافُ منه أن يكون صدَرَ هذا الكلام الفظيع منه عن سوءٍ طويةٍ، ولا ينفعه الاعتذار بأنه أرادَ بذلك حالةً إباحةِ الخمر لِمَا قَدَّمناه من أنه يقتضي الغضَّ من منصبه الشريفِ وإن كان مباحاً، والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

[٥] مسألة

اثنانِ تنازعا في وظيفةٍ دينيةٍ لها معلومٌ مقرَّرٌ بشرطِ الواقفِ، فقامتْ بيَّةٌ شرعيَّةٌ لأحدهما أنَّ ولايته صحيحةٌ مستمرةٌ، وحَكَمَ له حاكمٌ بها بمقتضى البيئة، ثُمَّ رجع الشهودُ عن الشهادة بعد الحكم المذكور،

79