Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
تحقیق کنندہ
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Alai
Ṣalāḥ ad-Dīn al-Ayyūbī d. 761 AHفتاوى العلائي
تحقیق کنندہ
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
- حَمَاهُ اللّهُ تَعَالى - بِهَذِهِ الهيئةِ الاجتماعيَّةِ التي وَقَعَ السُّؤالُ عنها فهو محرَّمٌ لا يجوز فعلُه والإقرارُ عليه، ولا يجوزُ لمتولي الإمامةِ أن يفعلَه، لما يَجُرُّ إليه من المفاسدِ، ويؤدِّي إليه من اعتقادِ العوامِّ أنَّه مُضَاهٍ للوقوفِ بعرفة، أو قريبٌ منه، ثُمَّ من نَفْرِهِم بعدَ ذلك تَشْبُّهاً بالحاجِّ، وطوافِ بعضِهِم بقيّةِ الصخرةِ، وازدحامهم، وكثرةِ لغطِهم بالمسجدِ الأقصى - صانه [ظ: ٣/ أ] الله تعالى - فكلُّ ذلك مُحرَّمٌ، وما يؤدِّي إليه يكون مُحرَّماً أيضاً.
وكذلك طلوعُ الإمام على المنبِرِ حالةَ الدعاءِ بدعةٌ غير مشروع، وبروز الناس للوقوف إلى صحن المسجد.
فالجواب(١) كفُّ الناس عن اعتقادِ هذه المفاسدِ وعن تعاطيها، وفعل ما يؤدِّي إلى ذلك، ويجبُ على وليِّ الأمرِ - أَيَّدَه اللهُ - منعُ هذه البدع والزجرُ عنها، ويثابُ على ذلك إذا قصدَ به وجهَ الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
= نافعٌ مولى ابنِ عمر، وإبراهيمُ النخعيُّ، والحكمُ، وحمادٌ، ومالكُ بن أنس وغيرُهم. وصنَّفَ الإمام أبو بكر الطُّرْطُوشيُّ المالكيُّ الزاهد كتاباً في البدع المنكرة جعل منها هذا التعريف، وبالغ في إنكارِه ونقلٍ أقوال العلماء فيه، ولا شكَّ لَنَّ من جَعلَهُ بدعةٌ لا يُلحقِهُ بفاحشاتِ البدعِ؛ بل يُخفِّفُ أمرها، والله أعلم)).
(١) هكذا في ((ظ))، ولعل الصواب: ((فالواجب)).
62