Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
ایڈیٹر
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Alai
Ṣalāḥ ad-Dīn al-Ayyūbī (d. 761 / 1359)فتاوى العلائي
ایڈیٹر
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
الخَطَّابِ رضي الله تعالى عنه كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَيْقَظَ أَهْلَهُ لِلصَّلاَةِ يَقُولُ لَهُمْ: الصَّلاَةَ الصَّلاَةَ، ثُمَّ يَتْلُو [ظ: ١٢ / أ]: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَأَصْطَبِرُ عَلَيْهَا﴾ [طه: ١٣٢] الآية)).
قال الإمامُ ابنُ عبد البَرِّ - رحمه الله تعالى - : ((يحتملُ أن يكون إيقاظه أهلَه ليدركوا شيئاً من صلاةِ الأسحارِ والاستغفارِ فيها، ويحتملُ أن يكونَ إيقاظُه لهم بالصلاةِ(١) المفروضةِ صلاةِ الصبح، وأيُّها كانَ فإنه امتثلَ في ذلكَ الآية التي ذكر))(٢)، والله أعلم.
* * *
[١٩] السؤال الثامن
فيمنْ رأى على بالغ عاقلٍ لباسَ حريرٍ؛ فهل يجبُ الإنكارُ عليه أم لا؟
وقد نُقِلَ عن أبي حنيفةَ أو عن بعض أصحابه أنه أباحَ لباسَ الحريرِ، فهل صحَّ هذا النقلُ أم لا؟
(١) هكذا في الأصل و((ظ))، وفي الاستذكار: ((للصلاة)) وهي أولى.
(٢) ((الاستذكار)) (٢ / ٩٠)، وتتمة كلامِه: ((التي ذكر مالك، وامتثل - والله أعلم - قولَ الله عز و جل : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: ٦]، قال أهل العلم بتأويل القرآن ومعانيه: أدبوهم وعلموهم)).
115