114

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایڈیٹر

عبد الجواد حمام

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

القِبْلَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ))(١).

وفي رواية أخرى فيه(٢) أيضاً: ((فَإِذَا أَوْتَرَ قَالَ: قُومِي فَأَوْتِرِي يَا عَائِشَةُ))(٣).

وقد صرَّح الشيخُ محيي الدِّين - رحمه الله تعالى - في ((شرح المهذب))(٤) آخرَ بابِ المواقيتِ منه بأنه يُستحبُّ إيقاظُ النائمِ للصلاة لاسِيَّما إنْ صادفَ وقتها، واستدلَّ بقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]، وبحديثِ عائشةَ الذي ذكرناه آنفاً.

وبما روى أبو داود في سننهِ بإسنادٍ فيه ضعفٌ ولم يضعِّفهُ عن أبي بكرةَ(٥) - رضي الله تعالى عنه - قال:

((خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيّ ﷺ لِصَّلاَةِ الصُّبْحِ فَكَانَ لاَ يَمُرُّ بِرَجُلٍ إِلاَّ نَدَاهُ بِالصَّلاَةِ، أَوْ حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ))(٦).

(١) لفظ المصنف فيه اختصار، والمثبت لفظ مسلم، وقد أخرجه في الصلاة، باب (٥١): الاعتراض بين يدي المصلي، رقم (٥١٢)، والحديث أصله في البخاري في الصلاة، باب (١٠٣): الصلاة خلف النائم، رقم (٥١٢).

(٢) ((فيه)) زيادة من ((ظ)) ليست فى الأصل.

(٣) مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب (١٧): صلاة الليل، رقم (٧٤٤).

(٤) ((المجموع في شرح المهذب)) (٣/ ٨٠).

(٥) هكذا في ((ظ))، ووقع في الأصل: ((أبي بكر الصديق)) وهو وهم من الناسخ، فالحدیث من رواية أبي بكرة رضي اللّه عنه.

(٦) أبو داود في الصلاة، باب (٢٩٢): الاضطجاع بعدها، رقم (١٢٥٨)، =

113