Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
ایڈیٹر
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Alai
Ṣalāḥ ad-Dīn al-Ayyūbī (d. 761 / 1359)فتاوى العلائي
ایڈیٹر
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
والفرق [ز: ٨/ ب] بين هذا وبين مسألةِ المريض: أن المُنْتَقِلَ إلى القيام بعدَ قراءتِه الفاتحةَ في القعودِ قد انتقلَ إلى محلٍّ هو ركنٌ على الجملةِ في الاعتداد بالفاتحة، بخلافٍ من أَسَرَّ ناسياً؛ إذ ليس فيه إلا تغييرُ الصفة، ويغتفر في الصفة ما لا يغتفر في اختلافِ المحلِّ، والله أعلم.
***
[١٦] السؤال الخامس
في الإمامِ إذا أحدثَ في الصلاةِ الجَهريَّةِ وكانَ قد قَرَأَ بعضَ الفاتحةِ فاستخلفَ مأموماً قَرَأَ أكثرَها؛ فهل يقرأ الخليفةُ من مَوضعِ وقفِ الإمامِ أم من الموضع(١) الذي كان انتهى هو إليه؟
* الجواب، وبالله التوفيق:
إنما(٢) يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه الإمامُ؛ لأنه قائمٌ مَقامَه، وملتزِمٌ لترتيبه، ولا يضرُّ كونُه قرأ شيئاً من ذلك لنفسه، كما أنه إذا استخلف مسبوقاً يلتزم(٣) نظمَ صلاةِ الإمامِ وإن خالفَ نظمَ صلاةِ نفسِه، حتى إنه لو أدركَه المسبوقُ في الثانيةِ في صلاةِ الصبحِ ثُمَّ استخلفه بعدَ هذا في الثانيةِ قَنَتَ فيها ثُمَّ يعيد القنوتَ في الثانيةِ لنفسِه، صرَّحوا بذلك كله، والله أعلم.
(١) في الأصل: ((موضع))؛ والمثبت من ((ظ)) وهو أولى.
(٢) هكذا في الأصل، وفي ((ظ)): ((إنه)).
(٣) في الأصل: ((يلزم))، والمثبت من ((ظ)).
110