Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
ایڈیٹر
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Alai
Ṣalāḥ ad-Dīn al-Ayyūbī (d. 761 / 1359)فتاوى العلائي
ایڈیٹر
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
وعلى كلِّ تقديرٍ فالظاهرُ أنَّ ذلك نهيُ تحريم لا نهيُ تنزيهٍ، إذ لو كان [ز: ٧/ ب] للتنزيهِ لما أمرنا بإتلافِ المالِ، والتنجيسُ مُحتَمَلٌ، والله تعالى أعلم. [ظ: ١٠ / ب]
***
[١٣] السؤال الثاني في نوم المُحْتَبي(١)
ما الأصُّ فيه هلْ ينقضُ الوضوءَ أم لا؟ ومنْ رَجَّحَ الوجَهَ الثالثَ القائلَ بالتفصيلِ؟
* الجواب وبالله التوفيق :
قال في ((الروضة))(٢): ((ولو نَمَ مُحتَبياً فثلاثةُ أوجهٍ؛ أصحُّها: لا ينقض، والثالث: ينقض وضوء نحيفِ الأليتينِ دون غيره))، هكذا هو في جميع النسخ ((أصحها لا ينقض))، وبه جزمَ المصنفُ - رحمه الله تعالى - أيضاً في ((تحقيق المذهب))(٣)، وصرَّحَ باختياره في ((شرح المهذب))(٤).
(١) قال ابن الأثير: ((الاحْتَبَاء: هو أن يَضُمّ الإنسان رجْلَيْه إلى بَطْنه بثَوْب يَجْمَعَهُما به مع ظَهْره ويَشُدُّه عليها، وقد يكون الاحْتَبَاء باليَدَيْن عوَض الثَّوب))، ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) (١ / ٣٣٥)، مادة: [حبا].
(٢) ((روضة الطالبين)) (١ / ٧٤).
(٣) ((التحقيق)) ص (٧٦).
(٤) ((المجموع في شرح المهذب)) (٢ / ١٩).
105