Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
ایڈیٹر
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Alai
Ṣalāḥ ad-Dīn al-Ayyūbī (d. 761 / 1359)فتاوى العلائي
ایڈیٹر
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
و ذكرها الشيخُ محيي الدين النَّوَويُّ - رحمه اللّه تعالى - في ((شرح المهذب)) فقال(١):
((استعمال ماءِ هذه الآبارِ المذكورةِ مكروهٌ أو حرامٌ إلا لضرورة؛ لأنَّ [ز: ٧/ أ] هذه سنةٌ صحيحة لا معارضَ لها، وقد قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله تعالى: ((إذا صحّ الحديثُ فهو مذهبي))، فيمتنعُ استعمالُ آبارِ الحِجْرِ إلا بئرَ الناقةِ، ولا يُحكَمُ بنجاستها لأنَّ الحديثَ لم يتعرَّضْ للنجاسة، والماء طهور بالأصالة)) هذا لفظه.
والذي اختارَه غيرُه ممَّنْ تكلَّم على هذا الحديثِ - وهو الإمامُ أبو العبّاس القرطبيُّ -: أنَّ هذا حكمٌ على هذا الماءِ بالنجاسةِ؛ لأنَّ هذا حكمُ ما خالطته النجاسة أو كان نجساً، ولأنَّه لولا نجاستُه لما أَتْلِفَ الطعامُ المحترمُ شرعاً من حيث إنه مالية، وأنه غذاء الأبدان وقوامها (٢)
وهذا هو الذي يظهرُ في هذِهِ المسألةِ، فقد استدلَّ أصحابنا بمثلٍ هذا الحكم على نجاسةِ سؤرِ الكلبِ لما قال رسولُ الله(٣) ﷺ: ((إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ... )) الحديث. أخرجه مسلم(٤).
(١) ((المجموع في شرح المهذب)) (١ / ١٣٨).
(٢) ((المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)) (٧ / ٣٥٥) ولفظه قريب مما حكاه المصنف.
(٣) عبارة: ((رسول الله)) زيادة من ((ظ)).
(٤) في الطهارة، باب (٢٧): حكم ولوغ الكلب، رقم (٢٧٩).
103