102

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایڈیٹر

عبد الجواد حمام

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

﷽ﷲ الرَّحْمَنِ اٌلرَّحِيم

اٌللّهُ يَهْدِي لِلحَق

أمَّا بعدَ حمدِ اللّه على ما ألهم، وعلَّمَ الإنسانَ ما لم يَعلَم، والصلاة على سيدنا محمدٍ المبعوثِ بالدِّينِ الأقوم، والشّرعِ المحكمِ، صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم :

فقد وردتْ عليَّ أسئلةٌ متعدِّدَةٌ اقتضى الجواب عنها ... (١) مسترشده، فكتبتُ في هذه الأوراق ما يسر الله تعالى عليها من الجواب راجياً من الله سبحانه التوفيق للصواب.

والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل

* * *

[١٢] السؤال الأول

في استعمال آبارٍ ثمودَ غير بئرِ الناقةِ، هل النَّهيُ عنه نهيُّ تنزيهٍ أم تحريم؟ وهل فيه خلاف أم لا؟

(١) في الأصل هنا كلمة غير واضحة، وفي ((ظ)) اختصرت هذه المقدمة

101