فتاویٰ اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
ناشر
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
اصناف
فتاوی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فتاویٰ اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
لجنة دائمةفتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
ناشر
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
اصناف
فتوى رقم (3040) :
س: هل يجوز للمسلم أن يكتب شيئا من آيات القرآن الكريم ويشرب أو يجعلها تحت وسادته أو لدى الباب إلى غير ذلك من المواضع؟
ج: أما
إياه فلا بأس، وقد ورد في [سنن أبي داود] في كتاب الطب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وأما تعليق التمائم من القرآن وغيره فلا يجوز مع العلم بأن التمائم التي يعلقها الشخص قسمان:
أحدهما: أن تكون من القرآن.
والثاني: أن تكون من غير القرآن.
صفحہ 314