فتاویٰ اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
ناشر
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
اصناف
فتاوی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فتاویٰ اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
لجنة دائمة d. 1450 / 2028فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
ناشر
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
اصناف
فتوى رقم (10685) :
س1: هل يجوز
ج1: ما ذبح في مولد نبي أو ولي تعظيما له فهو مما ذبح لغير الله وذلك شرك، فلا يجوز الأكل منه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله من ذبح لغير الله (1) » .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صفحہ 217