فتاویٰ اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

لجنة دائمة d. 1450 AH
141

فتاویٰ اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

ناشر

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

اصناف

فتاوی

القبور، بل هو شرك يخرج من ملة الإسلام إذا قصدوا التقرب إليها رجاء بركتها؛ لأن التقرب بذلك لا يكون إلا لله، قال تعالى: {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين} (1) {لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين} (2) وكذا لا يجوز الضرب بالدفوف للرجال مطلقا، ويجوز الضرب عليها للنساء في النكاح لإعلانه.

ثانيا: الاستغاثة بالأموات والغائبين من الأحياء من جن وملائكة وإنس ودعاؤهم لجلب نفع أو دفع ضر - شرك أكبر يخرج من الملة، قال الله تعالى: {ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين} (3) {وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده} (4) أما الضرب على الطبول فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء.

ثالثا: زيارة مشايخ الطرق الصوفية لمريديهم لأخذ أموال منهم تسول وأكل للمال بالباطل، وينبغي لمن يقدر على نصحهم والأخذ على أيديهم أن يقوم بذلك وأن يقوم بنصح المريدين حتى لا يدفعوا لهم الأموال إلا بحقها الشرعي.

رابعا: رقية المريض بقراءة القرآن والأذكار والدعوات النبوية

صفحہ 156