الطاقية: هي القلنسوة تلبس فوق الرأس للوقاية من الشمس والحر، وهي مفصلة بقدر أعلى الرأس، ولا تستر الأذنين غالبًا، فلا تقاس بالعمامة في المسح عليها، لعدم مشقة رفعها.
فأما الخمار للمرأة، فهو كل ما تستر به رأسها ووجهها وعنقها كما قال تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) . ومذهب الجمهور عدم المسح عليها لعدم المشقة في نزعها، ولأنها خاصة بالنساء، فتشبه ما يوضع وقاية على الرأس من خرقة أو طاقية، فالمسح عليها ترخص لا حاجة إليه.
وروي عن الإمام أحمد جواز المسح عليها إذا كانت مدارة تحت حلوقهن، إلحاقًا لها بعمامة الرجل المحنكة ولمشقة نزعها غالبًا. وقد روي المسح عليها عن أم سلمة، وهذه الرواية هي المشهورة في كتب الفقهاء من الحنابلة، ولعلها تتقيد بالحاجة والضرورة، والله أعلم.
1 / 68
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية