فتاوى الشيخ ابن جبرين

Ibn Jibrin d. 1430 AH
60

فتاوى الشيخ ابن جبرين

فتاوى الشيخ ابن جبرين

اصناف

فتاوی
السؤال:- إذا كانت الكنادر إلى الكعبين، فهل يمسح عليها؟ الجواب:- المشهور من الكنادر أنها لا تستر محل الفرض، بل تكون إلى نصف الكعب أو أسفل منه، ويبدو ظاهر القدم مما يلي الأخمص، فهذا النوع لا يمسح عليه وحده، فإن لبس تحته شرابًا وكان الكندر كالنعل يخلعه في المجالس وعند النوم، فالمسح على الشراب. فإن شد الكنادر فوق الشراب، وأحكم ربطها، ولم يخلعهما إلا سواء، فالمسح على الأعلى، وهو الكنادر، فإن وجد من الكنادر ما يستر القدم كله إلى مستدق الساق، جاز المسح عليه بشرطه.

1 / 60