بعض الناس بل أكثرهم إذا سمع بمصيبة أو خبر لا يسره قال جملة (لاحو لله يارب) أو قال: (لا حولله) أو أن يحلف فيقول: (وحياة الله) أو ما شابه ذلك، فهل من قال (لا حولله) كأنه يقول لا حول لله وهذا كفر والعياذ بالله؟ وهل من حلف بحياة الله يكون قد أشرك وهل يجوز له قول ذلك؟
الجواب:-
قول وحياة الله لا بأس به فهو الإخبار عن أن الله تعالى هو الحي الدائم الذي لا يموت، وقد أخبر عن نفسه بقوله (الحي القيوم) (البقرة:٢٥٥) (الحي الذي لا يموت) (الفرقان:٥٨) فهو حلف بصفة من صفات الله اللازمة، فلا محذور فيه، وأما قول: لا حول لله. فلا يجوز، فإنه نفي بحرف "لا" التي لنفي الجنس، والحول هو التحول والتحويل والنقل، والله هو الذي يملك ذلك، كما قال تعالى (قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله) (الكهف:٣٩) وأمر النبي ﷺ بالإكثار من "قول لا حول ولا قوة إلا بالله" وأخبر بأنها من كنز تحت العرش، فعلى الإنسان أن يعود نفسه على النطق بالكلام الحسن، والتحفظ عن الكلام الذي لا يجوز، والله أعلم.
18 / 66
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية