فتاویٰ قاضی الجماعة ابن سراج الاندلسی

ابن سراج اندلسی d. 848 AH
87

فتاویٰ قاضی الجماعة ابن سراج الاندلسی

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

تحقیق کنندہ

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

اصناف

فتاوی
بيع القصيل بالطعام وسئل عن بيع القصيل بالطعام؟ فأجاب: بيع القصيل بالطعام جائز باتفاق، نقدًا أو إلى أجل ويبادر لاتصال القصيل ولا يتركه حتى يتحبب، وإن تركه حتى تحبب فُسخ البيع على المنصوص لابن القاسم. دفع سلعة عوضًا عن سلعة أخرى في الذمة وسئل عمن وجب عليه حرير، هل يدفع قمحًا أو كتانًا أو غيره من السلع؟ فأجاب: له أن يأخذ عن الدين ما ذكر في السؤال إذا تعجله، إلا أن يكون هذا المأخوذ صنف الدين الذي دفع في الحرير وأخذ أقل أو أكثر فلا يجوز. من أسلَمَ طعامًا في عروض وسئل فيمن أسلم لآخر قمحًا في حرير، فلما حان أمَدُهُ أرادَ الغريمُ أنْ يعطيَهُ قيمةَ الحريرِ دراهمَ فهل يجوز ذلك؟ فأجاب: ذلك جائز بشرط التعجيل لئلا يكون فسخَ دينٍ في دين.

1 / 169