فتاویٰ قاضی الجماعة ابن سراج الاندلسی

ابن سراج اندلسی d. 848 AH
58

فتاویٰ قاضی الجماعة ابن سراج الاندلسی

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

تحقیق کنندہ

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

اصناف

فتاوی
الزواج في العِدَّة وسئل في امرأةٍ اعْترفتْ بتمام عِدَّتها بالأقراء وعُقِد عليها النكاحُ، ثم بعد ذلك زعمت أنها لم تحضْ إلا حيضتَيْن؟ فأجاب: هذا النكاحُ فاسدٌ، يُفسخ قبلَ الدخولِ وبعدَهُ، وإنْ طال وولدت الأولادَ، فإن فسخ قبل الدخول صحَّ للرجلِ أن يتزوجَهَا بعد ذلك بعقدٍ آخَر صحيح. نكاح المرتَدِّ وسُئل عن رجل تنصر وتزوج في أرض العدوّ نصرانيةً وأقام معها سنين، ثم عاد إلى الإسلام وأسلم وأسلمتْ هي معه في زمان واحد، وخرجا إلى بلاد المسلمين، هل يُقَران على نكاحهما أو يُفسخ بطلاق، وبعد ذلك يُنشئان عقدًا آخر، وعلى أنهُ يفسخُ فما يكون الحكمُ فيهما اليوم، إذ هما باقيان على ما كانا عليه لم يفرق بينهما، وهل يؤدب كل واحدٍ منهما أم لا؟ فأجاب: تصفحت السؤال أعلاه، والجواب أنَّ المرتدَّ لا يُقَرُّ على

1 / 140