فتاویٰ قاضی الجماعة ابن سراج الاندلسی

ابن سراج اندلسی d. 848 AH
144

فتاویٰ قاضی الجماعة ابن سراج الاندلسی

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

تحقیق کنندہ

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

اصناف

فتاوی
تصدي الرِّجَال للبيع من النساء جوابكم في مسألة وهي: الرجال من المسلمين ومن أهل الذمة يتصدون لبيع السلع من النساء في الدور أو لتعديل الحوائج مثل المغزل وغيره؛ وقد تخرج إليهم المرأة لتباشر البيع وهي مكشوفة الوجهِ وخصوصًا في زمن الحرِّ، وقد تدفع عوضًا مما تشتريه شيئًا من مال زوجها ببَخْسٍ من الثمن من الزرع وغيره ولا تُؤْمَنُ الخلوةُ، وخصوصًا في القائلة. فهل يسوغ تقديمُ مثلِ هؤلاءِ للبيع من النساء أم لاَ؟ الجواب: وأما المسألة الثانية فاشتراء المرأة وبيعها من الرجال أو استيجارها إياهم في عمل ومباشرة ذلك بنفسها للضرورة والحاجة إذا لم يقع فساد ولا تهمة ولا خلوة ولا ميل لشهوة فاسدة جائزٌ، ولا يضر كَشفُ وجهها ويديها بذلك كما تكشفهما في الصلاة، وعلى هذا حمل جماعة من العلماء قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها). والمراد بالزينةِ الوجهُ واليدانِ إلى الكوعين، وعبر عن هذين العضوين

1 / 226