127فتاویٰ قاضی الجماعة ابن سراج الاندلسیفتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسيIbn Siraaj al-Andalusi - 848 ہجریابن سراج الأندلسي - 848 ہجریایڈیٹرد/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]ناشردار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيعایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ ماصنافMaliki jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•علاقےالجزائراسپین•سلطنتیں اور عہدنصری یا بنو الاحمر (غرناطہ)زیادی خاندان (یمن، زبید)، ۲۰۳-۴۰۹ / ۸۱۸-۱۰۱۸واحد، فهو جائز؛ وإلا فهو فاسد وتفسخُ المعاملةُ ويُردُّ الحريرُ أو مثله ويغرم قيمة الورق. وذلك إذا كان الرهنُ في أصل العقد.فأمَّا إن كان بعده فيفسخُ الرهنُ خاصَّةً.1 / 209کاپیاشتراکAI سے پوچھیں