فتاویٰ
الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان
اصناف
أعاد بينته له ولم يقبل فيه بينة الثالث ويقضي للثالث على الذي لم يعد البينة بالنصف الذي في يده ولا شركة معه فيه للشريك الذي أعاد البينة لأنه بما قضى أول مرة بها بينهما فقد قضى لكل على صاحبه بنصفه فلا يقبل كم كل منهما بينة على صاحبه بعد ذلك فإن وجد المقضي عليه أولا وهو الذي كانت الدابة في يده بينة على أنها ولدت في ملكه وأقامها يقضي له في ملكه لو أقام يومئذ بينة على ذلك كان أولى لأن الدابة في يده فكذا إذا أقام بعد ذلك. عبد في يد رجل ادعى الخارج الملك المطلق أو النتاج وبرهن ذو اليد على النتاج أيضا فقضى القاضي لذي اليد وأبطل بينة المدعي ثم جاء آخر وادعاه ملكا مطلقا أو نتاجا وبرهن لذلك يقضي به له الا أن يعيد ذو اليد برهانه على هذا المدعي بالنتاج فإن لم يعد وقضى للخارج هذا ثم أعاد برهانه على النتاج قضى بالعبد له وإن لم يعده ذو اليد حتى حضر ثالث وادعى الملك المطلق أو نتاجه يقضي بالعبد له إلا إذا أعاد المقضي له وهو المدعي بينه على نتاجه بمحضر من هذا المدعي الثالث فإن أعادها كان هو أولى من الثالث فإن حضر الأول وأعاد برهانه على النتاج لا يقبل لأنه قضى به عليه مرة فلا يقبل برهانه بعد ذلك على أحد وهذا قولهما وقياس قول الإمام أيضا. عبد في يد رجل برهن رجل على أنه كان لفلان اشتراه منه عشرة أيام وبرهن ذو اليد على أنه كان لآخر اشتراه منه منذ شهر بكذا وسماه قال الثاني رحمه الله في قوله الثاني هو الذي هو أسبقهما تاريخا وهو ذو اليد وقال محمد رحمه الله في قوله الآخر هو للمدعي وعلىة قياس قول الثاني أولا كذلك وعلى قياس قول محمد أولا هو لذي اليد لأنه اسبقهما تاريخا ولو كان العبد في يد غيرهما فعند الثاني هو لصاحب الوقت الأول وهذا الجواب منه مستقيم على قوله الآخر وهو الاعتبار بالتاريخ وهو قول محمد رحمه الله أولا ويقضي بينهمال أنصافا وهذا على قوله الآخر علل وقال لم يشهدوا على ملك البائع في وقت وكذا الصدقة والهبة والميراث إذا سموا المورث والواهب ولم يذكروا للتمليك وقتا فإن وقتا وقال أحدهما مالن لأبي منذ ثلاث سنين مات وتركها ميراثا لي وقال الآخر كان لأبي منذ سنتين مات وتركها ميراثا لي وبرهنا يقضي به لأسبقهما عند محمد رحمه الله فيما روى هشام عنه فعلى هذا ف يدعوى الشراء إذا أرخا على ملك البائعين يقضي لأسبقهما. عبد في يد رجل برهن خارج أنه له ولد في ملكه وبرهن ذو اليد أيضا على مثل ذلك يقضي به لذي اليد قضاء ملك لا قضاء ترك كما زعمه عيسى رحمه الله وكذا لو برهن الخارج أنه له ولد في ملكه منذ ينتين ولو برهن المدعي أنه له وفي ملكه منذ خمس سنين وبرهن ذو اليد أنه له وف يملكه ولم يوقت أو وقت شهود ذي اليد لا شهود المدعي فهو للخارج وبينة الخارج أولى على كل حال إلا إذا برهن ذو اليد على النتاج وإن كان في أيديهما وبرهن أحدهما أنه له وآخر أن نصفه له فهو لصاحب الجميع. ولو أقام احدهما أن له خمسة أسداسه والآخر أن له ثلثيه فلصاحب الأسداس ولصاحب الثلثين ثلثه. وفي الأصل عبد في يد رجل ادعى آخر أنه اشترى من فلان الذي ولد في ملكه وبرهن على ذلك وبرهن ذو اليد على شرائه من فلان الذي ولد في ملكه يقضي به لذي اليد ولو لم يبرهن عليه ولكن برهن على أنه ولد في ملكه يقضي به لذي اليد وكذا لو برهن على أنه ورثه من أبيه وكان ولد في ملكه وكذا لو برهن على صدقه أو هبة مقبوضة من فلان وكان ولد في ملك الواهب أو المتصدق.
صفحہ 115