فتاویٰ
الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان
اصناف
فتاوی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فتاویٰ
ابن شہاب بازاز d. 827 AHالفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان
اصناف
ترك عليه بالكلية يجوز غنيا كان المتروك عليه أو فقيرا غير أنه لو كان فقيرا لا يضمن السلطان لأنه لو صرفه إليه بعد الأخذ يجوز فكذا لو تركه عليه ألا ترى أن السلطان لو أخذ من إنسان زكاة ماله وافتقر المزكي قبل صرف الزكاة إلى المصرف للسلطان أن يرد عليه زكاته لما قلنا وإذا كان المتروك عليه غنيا ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة لأن سبيل العشر صرفه إلى الفقراء لا إلى الأغنياء بخلاف الخراج * ومن غرس في أرض الخراج كرما عليه خراج الأرض حتى يثمر الكرم * ولو صرف عشر نفسه إلى من لا يقبل له شهادته لا يجوز فيما بينه وبين ربه بخلاف ما إذا استخرج معدن ذهب وصرف خمسه إلى هؤلاء حيث يجوز فيما بينه وبين ربه * وتفسير طاقة الأرض أن لا يزاد على نصف الخارج وروي على نصف الخارج وروى داوود بن رشيد الخوارزمي عن محمد أن يترك له ولعياله قدر ما يكفيه إلى إدراك الزرع الثاني مع البذر للزراعة
صفحہ 44