فتاوى ابن الصلاح
فتاوى ابن الصلاح
تحقیق کنندہ
د. موفق عبد الله عبد القادر
ناشر
مكتبة العلوم والحكم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٠٧
پبلشر کا مقام
عالم الكتب - بيروت
@ الْكَلَام فِي كل ذَلِك عَن الْفُقَهَاء وَالْعُلَمَاء قَدِيما وحديثا من أهل الحَدِيث وَالْفَتْوَى وَقَالَ إِنَّمَا خَالف ذَلِك أهل الْبدع قلت فَإِن كَانَت الْمَسْأَلَة مِمَّا يُؤمن فِي تَفْصِيل جوابها من ضَرَر الْخَوْض الْمَذْكُور جَازَ الْجَواب تَفْصِيلًا وَذَلِكَ بِأَن يكون جوابها مُخْتَصرا مفهوما فِيمَا لَيْسَ لَهُ أَطْرَاف يتجاذبها المتنازعون وَالسُّؤَال عَنهُ صادر من مسترشد خَاص منقاد أَو من عَامَّة قَليلَة التَّنَازُع والمماراة والمفتي مِمَّن ينقادون لفتواه وَنَحْو هَذَا وعَلى هَذَا أَو نَحوه يخرج مَا جَاءَ عَن بعض السّلف من بعض الْفَتْوَى فِي بعض الْمسَائِل الكلامية وَذَلِكَ مِنْهُم قَلِيل نَادِر وَالله أعلم
القَوْل فِي صفة المستفتي وَأَحْكَامه وآدابه
أما صفته فَكل من لم يبلغ دَرَجَة الْمُفْتِي فَهُوَ فِيمَا يسْأَل عَنهُ من الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة مستفت ومقلد لمن يفتيه وحد التَّقْلِيد فِي اختيارنا وتحريرنا قبُول قَول من يجوز عَلَيْهِ الْإِصْرَار على الْخَطَأ بِغَيْر حجَّة على عين مَا قبل قَوْله فِيهِ وَيجب عَلَيْهِ الاستفتاء إِذا نزلت بِهِ حَادِثَة يجب عَلَيْهِ تعلم حكمهَا وَفِي أَحْكَامه وآدابه مسَائِل
الأولى إختلفوا فِي أَنه هَل يجب عَلَيْهِ الْبَحْث وَالِاجْتِهَاد عَن أَعْيَان الْمُفْتِينَ وَلَيْسَ هَذَا الْخلاف على الْإِطْلَاق فَإِنَّهُ يجب عَلَيْهِ قطعا الْبَحْث الَّذِي يعرف بِهِ صَلَاحِية من يستفتيه للإفتاء إِذا لم يكن قد تقدّمت مَعْرفَته بذلك وَلَا
1 / 85