702

فتاوى ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

ایڈیٹر

موفق عبد الله عبد القادر

ناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
- مَسْأَلَة إِذا بَاعَ الْقيم دون إِذن الصَّبِي عقار بعد مُدَّة ادّعى يَوْمئِذٍ أَنِّي كنت بَالغا وَأنكر الْقيم بُلُوغه يَوْمئِذٍ قَالَ لَا يقبل قَول الصَّبِي لِأَن الصَّبِي فِي الأَصْل صغره فَإِن أَقَامَ بَيِّنَة على بُلُوغه يَوْم البيع تسمع بَينته وَيبْطل البيع
١١٨٥ - مَسْأَلَة إِذا ادّعى على رجل بِأَن بَاعَ مني هَذِه الدَّار فَأنْكر فَأَرَادَ الْمُدَّعِي إثْبَاته بِشَاهِد وَامْرَأَتَيْنِ ذكر عَن القَاضِي أَنه يثبت بل القَوْل قَول الْمُدعى عَلَيْهِ مَعَ يَمِينه قَالَ وَفِي تَفْصِيل إِن أنكر الْمُدعى عَلَيْهِ وكَالَة الْوَكِيل لَا تجوز إِثْبَاتهَا بِشَاهِد وَيَمِين وَإِن لم يُنكر الْوكَالَة لَكِن أنكر البيع يثبت لِأَنَّهُ إِثْبَات مَال
١١٨٦ - مَسْأَلَة رجل ادّعى دَارا فِي يَد إِنْسَان أَنَّهَا كَانَت ملكا لجدي فانتقل مِنْهُ إِرْثا إِلَى أبي وَمِنْه إِلَيّ وَالْيَوْم ملكي فَأَقَامَ ذُو الْيَد بَيِّنَة أَنَّهَا كَانَت ملكا لِأَبِيهِ وَالْيَوْم ملكي لَا يكون دفعا حَتَّى يبين وَجه انْتِقَال الْملك من أَبِيه إِلَيْهِ فَلَو أَقَامَ بَيِّنَة على أَنَّهَا ملكه مُطلقًا ثمَّ الْمُدَّعِي أَقَامَ بَيِّنَة أَنه كَانَ قد أقرّ أَنه ملكا لأبي يسمع وَيحكم للْمُدَّعِي حَتَّى يُقيم ذُو الْيَد بَيِّنَة وَيبين وَجه الإنقال إِلَيْهِ وَلَو قَالَ ذُو الْيَد كَانَ هَذَا فِي يَد أَبِيه قبل هَذَا بسنين لكنه كَانَ قد غصب مني فاسترجعت بطلت يَده لإِقْرَاره بِالْيَدِ لأَب الْمُدَّعِي
١١٨٧ - مَسْأَلَة أَقَامَ الْخَارِجِي بَيِّنَة أَن هَذِه الدَّار وَقفهَا جدي على أَوْلَاده وَأَوْلَاد أَوْلَاده مُنْذُ عشْرين وَأقَام ذُو الْيَد بَيِّنَة مُطلقًا أَنَّهَا ملكي بَيِّنَة ذِي الْيَد أولى وَإِن أَقَامَ ذُو الْيَد بَيِّنَة أَنه اشْتَرَاهُ من أَبِيه فَهُوَ ملكي كَانَت بَينته أولى وَقد بَين سَبَب ملكه فَإِن قَالَ اشْتَرَيْته من جدك فَبَيِّنَة الْمُدَّعِي أولى للتاريخ
١١٨٨ - مَسْأَلَة لَا يجب على الإِمَام إِخْرَاج المحبوسين بِالْحَقِّ لصَلَاة الْجُمُعَة وَالْجَمَاعَة وَكَذَلِكَ لَا يجب لَهُ إِنْزَال المصلوب بل يُصَلِّي كَمَا أمكنه كَمَا يُقَام

2 / 725