فتاوى ابن الصلاح
فتاوى ابن الصلاح
ایڈیٹر
موفق عبد الله عبد القادر
ناشر
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
@ لَا يضمن من حل الدَّابَّة كَمَا لَو هدم جِدَار إِنْسَان وَظهر حرزه فَأخذ مِنْهُ مَالا لَهُ لَا يضمن المَال وَلَو غلبته دَابَّة فأتلفت شَيْئا قَولَانِ وَلَو أسقطها رجل فَردهَا فَانْصَرَفت فأتلفت فِي الِانْصِرَاف شَيْئا ضمن الرَّد
١١١٦ - مَسْأَلَة دَابَّة إِنْسَان سَقَطت فِي وهده فنفزت من دَفعته بِغَيْر أجر فَسقط فِيهَا فَهَلَك يجب ضَمَان الْبعد على صَاحب الدَّابَّة
١١١٧ - مَسْأَلَة ابْتَاعَ شَاة بِثمن فِي الذِّمَّة ثمَّ عزل شَيْئا من مَاله ليصرفه فِي الثّمن فأهلكته فَهَذِهِ لم تَأْكُل ثمنا وَإِنَّمَا أكلت مَالا للْمُشْتَرِي لِأَن ذَلِك إِنَّمَا يصير ثمنا بِالْقَبْضِ فَإِن كَانَ المُشْتَرِي قبض الشَّاة فَلَا ضَمَان لِأَنَّهَا ملكه فِي يَده وَإِن كَانَت بعد فِي يَد البَائِع فعلى البَائِع ضَمَان الثّمن لِأَن يَده عَلَيْهِ وَمن كَانَت يَده على بَهِيمَة ضمن مَا يتلفه وَإِن كَانَ ملكا لغيره كَرجل اسْتعَار من رجل شَاة فأتلفت شَيْئا فَإِن ضَمَان ذَلِك على الْمُسْتَعِير لِأَن يَده عَلَيْهِ وَإِن كَانَت ملكا للْمُعِير كَذَلِك هَا هُنَا
الْجِزْيَة
١١١٨ - مَسْأَلَة كَافِر دخل الْإِسْلَام مختفيا فَلم يطلع عَلَيْهِ إِلَّا بعد سنة قَالَ يُؤْخَذ مِنْهُ الْجِزْيَة كمن سكن دَار إِنْسَان غصبا وَعَلِيهِ الْأُجْرَة
١١١٩ - مَسْأَلَة إِذا كَانَ عقد الذِّمَّة على أقل من دِينَار أَو ضرب الْجِزْيَة على زُرُوعهمْ لَا تصح وَالْقَوْم فِي أَمَان إِلَى أَن يرجِعوا إِلَى مأمنهم
١١٢٠ - مَسْأَلَة لَا تجوز المهادنة فِي وَقت الْإِسْلَام سنة وَتجوز أَرْبَعَة أشهر وَفِيمَا بَينهمَا قَولَانِ فَإِن هِلَال سنة أَو أَكثر من أَرْبَعَة أشهر قُلْنَا لَا يجوز وَجب أَن يجوز فِي أَرْبَعَة أشهر كَمَا فِي وَقت ضعف الْإِسْلَام إِذا هادن أَكثر من عشر سِنِين يجوز فِي الْعشْر وَيبْطل فِي الزِّيَادَة
١١٢١ - مَسْأَلَة إِذا رأى النَّبِي ﷺ مُنْكرا عَلَيْهِ تَغْيِيره فَإِذا لم يُغير دلّ على
2 / 706