664

فتاوى ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

ایڈیٹر

موفق عبد الله عبد القادر

ناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
@ خرجت فَهُوَ خُرُوج بِغَيْر إِذن وَجب أَن يَقع
١٠٤٧ - مَسْأَلَة الرّجْعَة رجل قَالَ لامْرَأَته إِن جامعتك فَأَنت طَالِق فغيب الْحَشَفَة ثمَّ رَاجعهَا ثمَّ أتم الْفِعْل قَالَ لِأَن الِابْتِدَاء غير مَمْنُوع عَنهُ فَإِذا غيب الْحَشَفَة وَقع الطَّلَاق فَإِذا رَاجعهَا حل الْوَطْء فإكمال الْفَصْل حَلَال
١٠٤٨ - مَسْأَلَة إِذا حلف لَا يخرج من الْبَلدة حَتَّى يقْضِي دين فلَان بِالْعَمَلِ فَعمل لَهُ بِبَعْض دينه وَقضى الْبَاقِي فِي مَوضِع آخر ثمَّ خرج قَالَ يَحْنَث وَيَقَع الطَّلَاق إِن كَانَ قد حلف بِالطَّلَاق وَإِن قَالَ عنيت بِهِ أَنِّي لَا أخرج من دينه وأقضيه يقبل قَوْله فِي الْبَاطِن دون الظَّاهِر
١٠٤٩ - مَسْأَلَة إِذا قَالَ لأمته إِذا زَوجتك فَأَنت حرَّة فَإِذا زَوجهَا يَصح التَّزْوِيج وتعتق عَقِيبه وَإِن كَانَ التَّزْوِيج من عبد يثبت لَهَا الْخِيَار بِسَبَب الْعتْق وَلَو قَالَ لَهَا فَإِذا زَوجتك فَأَنت حرَّة قبله فَزَوجهَا لَا يَصح التَّزْوِيج وَلَا تعْتق لأَنا لَو صححنا التَّزْوِيج يحْتَاج أَن يعتقها من قبل وَإِذا أعْتقهَا من قبل لَا يَصح تَزْوِيجه إِيَّاهَا وَإِذا قَالَ إِذا زَوجتك فَأَنت حرَّة مَعَ تزويجي إياك قَالَ ذكر أَصْحَابنَا فِي الطَّلَاق إِذا قَالَ بِغَيْر الدُّخُول بهَا أَنْت طَالِق مَعَ طَلْقَة كم يَقع وَجْهَان جعل بَعضهم على التعقيب فعلى هَذَا هَا هُنَا يَصح النِّكَاح وَالصَّحِيح أَنه لَيْسَ على التعقيب بل وقوعهما مَعًا فعلى هَذَا لَا يَصح النِّكَاح وَلَو قَالَ إِذا زَوجتك فَأَنت حرَّة قبله ثمَّ أَذِنت الْأمة فِي تزوويحها ثمَّ زَوجهَا السَّيِّد وَلَا ولي لَهَا بعد الْعتْق بتقواه فَهَل يَصح النِّكَاح يحْتَمل وَجْهَيْن لأَنا إِنَّمَا لم نحكم بِصِحَّة النِّكَاح لِأَنَّهُ لَو صححنا احتجنا أَن نعتقها من قبل وَلَو اعتقناها كَانَ تَزْوِيجهَا بِغَيْر إِذْنهَا من وَليهَا إِذا وجد الْإِذْن بَان انه كَانَ تزويجا بِإِذْنِهَا من وَليهَا

2 / 687