فتاوى ابن الصلاح

ابن صلاح d. 643 AH
65

فتاوى ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

تحقیق کنندہ

موفق عبد الله عبد القادر

ناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فتاوی
@ يستفسره فِي ذَلِك كَانَ مدفوعا إِلَى التَّفْصِيل فليتثبت وليجتهد فِي إستيفاء الْأَقْسَام وأحكامها وتحريرها وَالله أعلم الثَّالِثَة إِذا كَانَ المستفتي بعيد الْفَهم فَيَنْبَغِي للمفتي أَن يكون رَفِيقًا بِهِ صبورا عَلَيْهِ حسن التأني فِي التفهم مِنْهُ والتفهيم لَهُ حسن الإقبال عَلَيْهِ لَا سِيمَا إِذا كَانَ ضَعِيف الْحَال محتسبا أجر ذَلِك فَإِنَّهُ جزيل أخْبرت عَن أبي الْفتُوح عبد الْوَهَّاب بن شاه النَّيْسَابُورِي قَالَ أخبرنَا الْأُسْتَاذ أَبُو الْقَاسِم الْقشيرِي قَالَ سَمِعت أَبَا سعيد الشحام يَقُول رَأَيْت الشَّيْخ الإِمَام أَبَا الطّيب سهلا الصعلوكي فِي الْمَنَام فَقلت أَيهَا الشَّيْخ فَقَالَ دع التشييخ فَقلت وَتلك الْأَحْوَال الَّتِي شاهدتها فَقَالَ لم تغن عَنَّا فَقلت مَا فعل الله بك فَقَالَ غفر لي بمسائل كَانَ يسْأَل عَنْهَا الْعَجز الْعَجز بِضَم الْعين وَالْجِيم الْعَجَائِز وَالله أعلم الرَّابِعَة ليتأمل رقْعَة الأستفتاء تأملا شافيا كلمة بعد كلمة ولتكن عنايته بتأمل آخرهَا أَكثر فَإِنَّهُ فِي آخرهَا يكون السُّؤَال وَقد يتَقَيَّد الْجَمِيع بِكَلِمَة فِي آخر الرقعة ويغفل عَنْهَا القارىء لَهَا وَهَذَا من أهم أَن يراعيه فَإِذا مر فِيهَا بمشتبه سَأَلَ عَنْهَا المستفتي ونقطه وشكله مصلحَة لنَفسِهِ ونيابة عَمَّن يُفْتِي بعده وَكَذَا إِن رأى لحنا فَاحِشا أَو خطأ يحِيل معنى أصلحه قطع بذلك أَبُو الْقَاسِم الصَّيْمَرِيّ من أَئِمَّة أَصْحَابنَا فِي كِتَابه فِي أدب الْمُفْتِي والمستفتي وَقَالَ الْخَطِيب أَبُو بكر أَحْمد بن عَليّ الْحَافِظ رَأَيْت القَاضِي أَبَا الطّيب الطَّبَرِيّ يفعل هَذَا فِي الرّقاع الَّتِي ترفع إِلَيْهِ للإستفتاء قلت وَوَجهه إِلْحَاقه بقبيل الْمَأْذُون فِيهِ بِلِسَان الْحَال فَإِن الرقعة إِنَّمَا قدمهَا صَاحبهَا إِلَيْهِ ليكتب فِيهَا مَا يرى وَهَذَا مِنْهُ وَكَذَلِكَ إِذا رأى بَيَاضًا فِي أثْنَاء بعض السطور أَو فِي آخرهَا خطّ عَلَيْهِ وشغله على نَحْو مَا يَفْعَله الشَّاهِد فِي كتب الوثائق وَنَحْوهَا لِأَنَّهُ رُبمَا قصد الْمُفْتِي فَيكْتب من ذَلِك الْبيَاض بعد

1 / 73