647

فتاوى ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

ایڈیٹر

موفق عبد الله عبد القادر

ناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
@ يقْضِي للجديدة مُدَّة الظُّلم والزفاف يخص الجديدة بعد الرُّجُوع بِحَق الزفاف ثمَّ يَدُور على المتخلفات والجديدة فَيَقْضِي للجديدة من حق الْقَدِيمَة الَّتِي كَانَت مَعهَا فِي السّفر فيبيت لَيْلَتَيْنِ عِنْدهَا لَيْلَتهَا وَلَيْلَة الظالمة وَعند كل وَاحِدَة من المتخلفات لَيْلَة حَتَّى يتم للجديدة السَّبع الَّتِي ظلمتها فِي السّفر وَكَذَلِكَ لَو كَانَت تَحْتَهُ ثَلَاث ونكح جَدِيدَة وَلم يوفها حَقّهَا فِي الزفاف وَبَات عِنْد وَاحِدَة من القديمات عشرا ظلما فيوفي للجديدة حق الزفاف ثمَّ يَدُور على الجديدة لكل وَاحِدَة عشرا وَإِن كَانَ قد ظلم الجديدة بِأَن لم يوفها حق الزفاف وَبَات عِنْد الأقدميات الثَّلَاث ليَالِي فيوفي حق الزفاف ثمَّ يقْضِي لَهَا مَا بَات عِنْدهن
٩٨٤ - مَسْأَلَة إِذا نكح جَدِيدَة قَالَ إِنَّمَا يثبت لَهَا حق الزفاف إِذا كَانَ فِي نِكَاحه قديمَة وَهُوَ يبيت عِنْدهَا فَإِن تزوج جَدِيدَة وَلَيْسَت فِي نِكَاحه أُخْرَى لَا يبيت لَهَا حق الزفاف كَمَا لَا يجب أَن يبيت عِنْد امْرَأَة إِذا لم يكن فِي نِكَاحه من يبيت عِنْدهَا فَلَو تزوج جديدتين وَلَيْسَت عِنْده أُخْرَى فَهَل يثبت حق الزفاف فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا يثبت فيوفي للسابقة حَقّهَا ثمَّ لِلْأُخْرَى وَالثَّانِي لَا يثبت كَمَا لَو نكح جَدِيدَة وَلَيْسَت عِنْده أُخْرَى لَا يثبت لَهَا حق الزفاف وَلَكِن إِذا أَرَادَ البيتوتة عِنْدهَا يقسم بَينهمَا لَيْلَة لَيْلَة وَإِن كَانَت إِحْدَاهمَا بكرا يَخُصهَا بِأَرْبَع لَيَال ثمَّ يُسَوِّي بَينهمَا قَالَ وَلَا فرق بَين أَن ينْكح جديدتين مَعًا أَو على التوالي إِذا لم يكن قد بَات عِنْد الأولى حَتَّى لَو نكح وَاحِدَة وَلم يبت عِنْدهَا ثمَّ بعد مُدَّة نكح أُخْرَى فَلَا يجب أَن يبيت عِنْد وَاحِدَة مِنْهُمَا لَا للقسم وَلَا لحق الزفاف فَإِن بَات فَحِينَئِذٍ هَل يبيت حق الزفاف فعلى الْوَجْهَيْنِ فَإِن قُلْنَا لَا يثبت يقسم بَينهمَا لَيْلَة لَيْلَة وَإِن قُلْنَا إِنَّه يبيت يقسم للأولى حق الزفاف ثمَّ للثَّانِيَة وَإِن كَانَ قد بَات عِنْد الأولى لَيْلَة أَو لَيْلَتَيْنِ يتم لَهَا حق الزفاف ثمَّ يقسم للثَّانِيَة حق الزفاف

2 / 670