611

فتاوى ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

ایڈیٹر

موفق عبد الله عبد القادر

ناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
@ أَن تدريسه مفوض إِلَيْهِ لَهُ تبديله وتغييره كَمَا لَو نصب بعدالوقف خَادِمًا لعمل الْمدرسَة لَهُ تبديله وَلَو نصب قيمًا لَهُ تبديله وَبعد موت الْوَاقِف إِذا كَانَ قد نصب قيمًا لَا يُبدل
٨٥٩ - مَسْأَلَة إِذا وقف مرجلا يسْتَعْمل فِيمَا جرت الْعَادة بِاسْتِعْمَال فِيهِ مثل غسل الثِّيَاب فَلَا يسْتَعْمل فِي الطَّبْخ والطبخير يسْتَعْمل فِي الطَّبْخ دون الغسيل وَلَو تكسر وَأَرَادَ أَن يتَبَرَّع مُتَبَرّع بإصلاحه وابتياع جُزْء مِنْهُ لينفق عَلَيْهِ ويتخذ اصغر مِنْهُ يجوز أَن يتَّخذ شَيْء آخر من مغرفة وَنَحْوهَا فَإِن كَانَ مرجلان موقوفان على محلّة فكسرا وَصَارَ كل وَاحِد مِنْهُمَا بِحَيْثُ لَا يُمكن أَن يتَّخذ مِنْهُ مرجل صَغِير يجوز أَن تجمع بَينهمَا فيتخذ مِنْهُمَا جَمِيعًا مرجل وَاحِد بِحَيْثُ لَا يَجِيء مِنْهُ مرجل وَلَا مغرفة وَلَو جمع بَينهمَا يحصل مِنْهُ مغرفة جَازَ أَن يَجْعَل مغرفة بالتجميع وَإِن كَانَ مرجل مَوْقُوف على محلّة أُخْرَى لَا يجوز الْجمع بل كل وَاحِد يتَّخذ مغرفة لمحلته فَإِن لم يتأت من كل وَاحِد شَيْء أصلا قَالَ حِينَئِذٍ لَا بَأْس أَن تجمع بَينهمَا فيتخذ مِنْهُ مغرفة ثمَّ أهل كل محلّة يستعملونه على التَّسَاوِي وَمَا دَامَت الْمحلة أَهله لَا يجوز النَّقْل إِلَى الْأُخْرَى كأجزاء الْمَسْجِد لَا ينْقل إِلَى مَسْجِد آخر مَا دَامَ الْمَسْجِد مَا هُوَ لَهُ
٨٦٠ - مَسْأَلَة سُئِلَ أَبُو حنيفَة ﵁ عَن نقش الْمَسْجِد وجداره من غلَّة وقف الْمَسْجِد هَل يجوز للقيم قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ الإِمَام لَا يجوز وَيغرم إِن فعل وَإِن فعله رجل بِمَال نَفسه يكره لِأَن فِيهِ شغل قلب الْمُصَلِّي قَالَ ﵇ فِي خميصة معلمة شغلني أَعْلَام هَذِه
٨٦١ - مَسْأَلَة وَكَانَ هُوَ ملك الْمَسْجِد هَل يجوز أم يَجْعَل مَسْجِدا قَالَ لَا

2 / 634