574

فتاوى ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

ایڈیٹر

موفق عبد الله عبد القادر

ناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
@
بَاب الشّركَة
عقد عقد الشّركَة على أَن ينيب أحد الشَّرِيكَيْنِ نَائِبا فِي التَّصَرُّف فَاسد
٧٠٩ - مَسْأَلَة بيع بزر دود القز لَا يجوز فَلَو أَن رجلَيْنِ اشْتَركَا فِي دود القز وَمن أَحدهمَا الْعَمَل وَمن الآخر الْوَرق فالفيلج بَينهمَا وعَلى صَاحب الْوَرق نصف أجر مثل عمل الآخر وعَلى الآخر نصف قيمَة ورق صَاحب الْوَرق فَلَو كَانَ البزر من وَاحِد فأباح للْآخر نصفه بِالْإِبَاحَةِ لَا يضير الفيلج للْآخر لِأَن الْإِبَاحَة لَا يُوجب الْملك فالفيلج كُله لصَاحب البزر وَعَلِيهِ لصَاحب الْوَرق قيمَة الْوَرق فَلَو كَانَ صَاحب الْوَرق يقطع الأوراق ويحملها إِلَى دَار صَاحب البزر فَلَا يسْتَحق أُجْرَة الْقطع لِأَن صَاحب البزر إِنَّمَا يصير ضَامِنا للورق إِذا قبض فَقطع صَاحب الْوَرق وَالْحمل يصرف فِي ملك نَفسه لَا يسْتَحق بِهِ شَيْئا على الْغَيْر
٧١٠ - مَسْأَلَة إِذا أذن أحد الشَّرِيكَيْنِ للْآخر فِي التَّصَرُّف فِي جَمِيع المَال وَهُوَ لَا يتَصَرَّف إِلَّا فِي نصِيبه فَهَل لمن يتَصَرَّف فِي الْكل أَن يرجع بِأُجْرَة بعض عمله قَالَ لَا لِأَن تفَاوت الشَّرِيكَيْنِ فِي الْعَمَل فِي الشّركَة الصَّحِيحَة لَا يُوجب الرُّجُوع بِالْأُجْرَةِ
٧١١ - مَسْأَلَة إِذا دفع شَاة إِلَى إِنْسَان فَقَالَ اذبحه وَسلم إِلَيّ شحما وَاللَّحم مَبِيع مِنْك كل من بِكَذَا فَأخذ فَهَلَكت الشَّاة فِي يَده قَالَ لَا ضَمَان عَلَيْهِ لِأَنَّهُ دفع الشَّاة إِلَيْهِ للذبح وَلم يبع مِنْهُ وَإِنَّمَا شَرط لَهُ اللَّحْم منا بعد الذّبْح وَقد هَلَكت قبله كَمَا لَو دفع شَيْئا إِلَى إِنْسَان أَمَانَة وَقَالَ إِذا مضى شهر فَهُوَ مَبِيع مِنْك فَقبل مُضِيّ الشَّهْر تكون أَمَانَة فِي يَده إِذا هلك لَا يلْزمه الضَّمَان
بَاب الْوكَالَة
إِذا وكل عبد رجلا ليَشْتَرِي نَفسه من سَيّده فَفعل عتق العَبْد وَالثمن على العَبْد فَلَو خَالف العَبْد أَو اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ قَالَ يَقع العقد للْوَكِيل وَعَلِيهِ الثّمن

2 / 597