فتاوى ابن الصلاح
فتاوى ابن الصلاح
ایڈیٹر
موفق عبد الله عبد القادر
ناشر
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
@ فَفِي نُفُوذ الِاسْتِيلَاد إختلاف وَالصَّحِيح أَن أمره منتظر إِن فسخ البَائِع البيع لم ينفذ وَإِن تمّ نفذ وَفِيه وَجه آخر وَهُوَ أَنه ينفذ استيلاده وَفِي بطلَان خِيَار البَائِع وَجْهَان إِن قُلْنَا إِنَّه لَا يبطل فَإِن شَاءَ فسخ واسترد قيمَة الْجَارِيَة وَإِن شَاءَ أجَاز وَأخذ الثّمن
قَالَ الإِمَام ﵁ فَأَما إِذا وَطئهَا أَب وَاحِد مِنْهُمَا نظر إِن لم يستولدها فَالْعقد بِحَالهِ كَمَا كَانَ وخيارهما ثَابت سَوَاء وَطئهَا أَب البَائِع أَو أَب المُشْتَرِي فَإِن اسْتَوْلدهَا نظر إِن اسْتَوْلدهَا أَب البَائِع فيبنى على أَقْوَال الْملك إِن قُلْنَا الْملك للْبَائِع نفذ استيلاده فَلَو ملكهَا بعد ذَلِك نظر إِن ملكهَا الابْن لم ينفذ استيلاد الْأَب وَإِن ملكهَا الْأَب فَقَوْلَانِ كَمَا لَو استولد جَارِيَة الْغَيْر بِالشُّبْهَةِ ثمَّ ملكهَا وَهَذَا بِخِلَاف البَائِع نَفسه لَو استولد كَانَ فسخا للْعقد لِأَن حق الْفَسْخ ثَابت لَهُ بِدَلِيل أَن بِمُجَرَّد الْوَطْء يصير فاسخا فَأَما إِذا اسْتَوْلدهَا أَب المُشْتَرِي فَهُوَ كاستيلاد المُشْتَرِي نَفسه إِن قُلْنَا الْملك للْبيع لم ينفذ سَوَاء فسخ العقد أَو تمّ وَإِن قُلْنَا الْملك مَوْقُوف فالاستيلاد مَوْقُوف إِن تمّ نفذ وَإِلَّا فَلَا وَإِن قُلْنَا الْملك للْمُشْتَرِي فَالصَّحِيح أَنه منتظر أجَاز البَائِع البيع وَتمّ العقد بَينهمَا نفذ وَإِلَّا فَلَا ينفذ
٦٢١ - مَسْأَلَة إِذا بَاعَ صبرَة من حِنْطَة فَرَأى ظَاهرهَا يَكْفِيهِ لِأَنَّهَا قَلما تَتَفَاوَت وَإِذا رأى أحد جانبيها جعلُوا كَبيع الْغَائِب وَإِن كَانَ الْغَالِب أَنَّهَا لَا تَتَفَاوَت كَالثَّوْبِ الصفيق يرى أحد وجهيه
٦٢٢ - مَسْأَلَة رجل اشْترى عبدا من إِنْسَان كَانَ فِي يَد البَائِع مُدَّة مديدة فَلَمَّا أَن اشْتَرَاهُ هَذَا الرجل ادّعى أَن حر الأَصْل وَهُوَ كَانَ قد استسخرني مُدَّة قَالَ القَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه فَإِذا حلف العَبْد قَالَ يحكم بحريَّته وَللْمُشْتَرِي أَن يرجع على البَائِع بِالثّمن وَذكر عَن القَاضِي أَنه لَا يرجع المُشْتَرِي على البَائِع بِالثّمن لِأَنَّهُ مَا أزيلت يَده عَن العَبْد بِالْبَيِّنَةِ إِلَّا أَن يُقيم بَيِّنَة أَنه حر الأَصْل
٦٢٣ - مَسْأَلَة إِذا أخرج كفا من جوالقه وَأرَاهُ وَبَاعه مَا فِي الجوالق جوز
2 / 568