532

فتاوى ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

ایڈیٹر

موفق عبد الله عبد القادر

ناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
@ = كتاب الصَّوْم وَالِاعْتِكَاف
٥٧٠ - مَسْأَلَة لَو نذر اعْتِكَاف الْعشْر الْأَوَاخِر من شهر رَمَضَان يلْزمه أَن يدْخل الْمُعْتَكف لَيْلَة الْحَادِي وَالْعِشْرين فَإِن خرج الشَّهْر نَاقِصا لَا يلْزمه إِلَّا ذَلِك كَمَا لَو نذر صَوْم الْعشْر الأولى من ذِي الْحجَّة قَالَ لَا يلْزمه إِلَّا تِسْعَة أَيَّام وَلَو نذر صَوْم عشرَة أَيَّام من آخر شهر رَمَضَان فَدخل لَيْلَة الْحَادِي وَالْعِشْرين وَخرج نَاقِصا عَلَيْهِ أَن يتم عشرا من أول شَوَّال وَلَو نذر صَوْم عشرَة أَيَّام من أول ذِي الْحجَّة يَنْبَغِي أَن يُقَال يَصُوم يَوْمًا بعد مُضِيّ أَيَّام التَّشْرِيق لِأَنَّهُ من أول الشَّهْر
٥٧١ - مَسْأَلَة إِذا اشْتبهَ عَلَيْهِ شهر رَمَضَان وَصَامَ شهرا بِالِاجْتِهَادِ إِن وَافق بعد رَمَضَان صَحَّ صَوْمه وَإِن وَافق قبله فَقَوْلَانِ الْأَصَح أَن لَا يَصح قَالَ وَلَو وَافق رَمَضَان السّنة الثَّانِيَة صَحَّ صَوْمه عَن رَمَضَان السّنة الثَّانِيَة لِأَنَّهُ نوى فرض الْوَقْت كَمَا لَو نوى الصَّلَاة لفرض الْوَقْت وَأَخْطَأ فِي الْيَوْم لَا يضر وبمثله لَو كَانَ عَلَيْهِ قَضَاء رَمَضَان فاجتهد فِي الشُّهُور فَوَافَقَ قَضَاؤُهُ فِي السّنة الثَّانِيَة لَا يَصح لَا عَن الْقَضَاء وَلَا عَن ذَلِك الشَّهْر لِأَنَّهُ لم يصمه بنية فرض الْوَقْت بل صَامَ عَن الْقَضَاء وَلَا يَصح صَوْم شهر رَمَضَان وَفِيه مَا فِيهِ عَن الْقَضَاء وَالله أعلم
وعَلى هَذَا لَو نذر صَوْم يَوْم الِاثْنَيْنِ فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْيَوْم فاجتهد فَوَافَقَ يَوْمًا بعده صَحَّ وَقَبله لَا على الْأَصَح وَلَو فَاتَهُ صَوْم من الأثانين فاجتهد لصومه فَوَقع من يَوْم اثْنَيْنِ بعده على هَذَا الْقيَاس لَا يَصح عَن وَاحِد

2 / 555