442

فتاوى ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

ایڈیٹر

موفق عبد الله عبد القادر

ناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فتاوی
@ يكون من أهل الْحَضَانَة فَيكون حرا مُكَلّفا ثِقَة لَيْسَ بفاسق وَلَا مُخَالف فِي الدّين وبشرط أَن تكون النقلَة إِلَى مَسَافَة الْقصر من غير الْخَوْف لَا فِي الطَّرِيق وَلَا فِي الْمَكَان المتنقل إِلَيْهِ وبشرط أَن لَا تنْتَقل الْأُم مَعَه وَلَا تصحبه فِي ذَلِك فَإِن لم يكن ذَلِك فَمَا يثبت للْأُم من الْحَضَانَة بَاقٍ بِحَالهِ الله أعلم وَإِذا لم تصدقه الْأُم على إِرَادَة السّفر الْمَوْصُوف فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه وَالله أعلم
٤٣٠ - مَسْأَلَة أَب زوج بِنْتا تسْتَحقّ جدَّتهَا حضانتها وكفالتها ذَرِيعَة إِلَى انتزاعها
أجَاب ﵁ إِن كَانَت مِمَّن لَا يُجَامع مثلهَا لم تثبت بذلك حضانتها فَإِنَّهَا لَا تسلم إِلَى الزَّوْج فَتبقى على مَا كَانَت وَهُوَ مسطور وَأَظنهُ فِي التَّهْذِيب وَالله أعلم
الْمُعْتق وَالْمحرم بِالرّضَاعِ لَا حق لَهما فِي الْحَضَانَة وَلَا فِي الْكفَالَة وَلَا فِي الْيَد ذكرهَا صَاحب التَّتِمَّة وَالله أعلم
٤٣١ - مَسْأَلَة رجل طلق زَوجته وَله مِنْهَا صَغِير وَهُوَ فِي الْكتاب يتَعَلَّم الْخط وَأَبوهُ من أهل الْبَلَد وَأمه من بعض الْقرى هَل تصح الْحَضَانَة للوالدة أَو للوالد فِي الْمَدِينَة
أجَاب ﵁ إِذا كَانَ فِي إِثْبَات الْحَضَانَة للْأُم إِسْقَاط حَظّ الْوَلَد بسكناه فِي الْقرْيَة فالحضانة للْأَب إِذا لم يكن فِي الْبَلَد أم أم أهل وَكَانَ الْأَب أَهلا وَالله ﷾ أعلم

2 / 463