437

فتاوى ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

ایڈیٹر

موفق عبد الله عبد القادر

ناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فتاوی
@ شابهه هَل يجوز أَن يحرق ويدفأ بِهِ ويطبخ ويسخن المَاء بِهِ وَإِن كَانَت الْبَقر وَالْجمال وَالْغنم والمعز يسببها أَصْحَابهَا فِي أَمْوَال النَّاس تَأْكُل الزَّرْع وَغَيره فَهَل ذَلِك الروث وَجَمِيع الأرواث يجوز تسخين المَاء بِهِ والطبخ بِهِ والدفء بِهِ وَجَمِيع الأرواث هَل يجوز بيعهَا أَولا وَرجل لَقِي طاسة على نهر بَين قرى وَطَرِيق سكَّة النَّاس فَأَخذهَا وَرَاح فَهَل يحرم ذَلِك عَلَيْهِ والموضع الَّذِي أَخذهَا مِنْهُ حواليه قرى وسكة الطَّرِيق بل السِّكَّة بعيدَة والقرى بعيدَة عَن الْموضع بعد قَلِيل وَجَمِيع الطُّيُور الَّتِي يجوز أكلهَا وَالَّذِي لَا يجوز بَينُوهُ لنا كَأَكْل القاق والزرزور والسماني وَمَا جَازَ أكله والقاق إِذا أكل الْميتَة والشوحة إِذا أكلت الْميتَة هَل يجوز أكل هذَيْن الطيرين أَو لَا يجوز وَقد ذكر الْحَلَال بَين وَالْحرَام بَين وَبَينهمَا متشابهات مَا الْحَلَال وَمَا الْحَرَام وَمَا الشُّبْهَة
هَذَا الْفَقِير الَّذِي لَا يرى بِفعل هَذِه الْأَشْيَاء جَمِيعهَا وَإِن كَانَت مُبَاحَة فِي الشَّرْع وَيعلم من نَفسه أَنه إِذا فعلهَا نزل عَن رُتْبَة مَا كَانَ فِي أعين النَّاس فَهَل يحرم عَلَيْهِ ذَلِك أم لَا أجَاب ﵁
أجَاب ﵁ هَذَا الَّذِي رَآهُ من الْقعُود على الْفتُوح والإعراض عَن التَّسَبُّب والاكتساب خطأ عَظِيم الضَّرَر
أما أَولا فَلِأَن الْقعُود على الْفتُوح شُرُوطه عِنْد من يرَاهُ من أهل الْمعرفَة وَالتَّحْقِيق صعبة شَدِيدَة مِنْهَا أَن يكون كتوما لحاله عَن النَّاس غير متعرض لأرفاقهم يكون فِي النَّاس كواحد مِنْهُم لباسا وحركة ويجد فِي قلبه حلاوة وسكنا عِنْد تَأَخّر أرفاقهم وَلَا يضطرب قلبه بِسَبَب ذَلِك مَعَ شُرُوطه لَا يكَاد يُقيم بهَا ذُو الْعِيَال
وَأما ثَانِيهَا فَهَذَا يحرم على ذِي الْعِيَال ورضى الزَّوْجَة لَا يعْتَمد

2 / 458