فتاوى ابن الصلاح
فتاوى ابن الصلاح
ایڈیٹر
موفق عبد الله عبد القادر
ناشر
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فتاوی
@ بِنَفَقَة وَهل إِذا ادَّعَت أَنه لم يواصلها بِنَفَقَة وَحلفت فَهَل يكون القَوْل قَوْلهَا مَعَ يَمِينهَا وَيَقَع الطَّلَاق أم لَا
أجَاب ﵁ لَا تسمع شَهَادَتهم على نفي مواصلتها بِالنَّفَقَةِ وَالْقَوْل قَوْلهَا مَعَ يَمِينهَا فَإِذا حَلَفت فَالظَّاهِر الحكم بِوُقُوع الطَّلَاق إِذا ثَبت الْوَصْف الْمَذْكُور الآخر وَالله أعلم
٤١٢ - مَسْأَلَة رجل تزوج بِامْرَأَة بسؤال أمهَا وَهُوَ يظنّ أَن أمهَا قَالَت لَهُ فِي حَال صغره أَنَّك ارتضعت مني وَهُوَ يشك فِي قَول الْأُم وَلم يتَحَقَّق فَهَل يبطل النِّكَاح بِمُجَرَّد الشَّك أم لَا
أجَاب ﵁ الرَّضَاع الْمحرم خمس رَضعَات متفرقات فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِن كَانَت إِنَّمَا أخْبرته برضاع أقل من ذَلِك فَلَا بَأْس عَلَيْهِ وَإِن أخْبرته بِالرّضَاعِ الْمحرم وَلَيْسَ غَيرهَا يشْهد بذلك فَلَا يثبت التَّحْرِيم فِي ظَاهر الحكم بل الْأَحْوَط أَن يطلقهَا وَالله أعلم = وَمن كتاب النَّفَقَات
٤١٣ - مَسْأَلَة إِذا مضى على الزَّوْجَة مُدَّة وَلم يصل إِلَيْهَا من الزَّوْج كسْوَة وَكَانَت تَحت طَاعَته فَهَل يكون ثمنهَا دينا كَالنَّفَقَةِ وَهل إِذا سكنت فِي منزلهَا وَمضى عَلَيْهَا مُدَّة هِيَ وَالزَّوْج ثمَّ ادَّعَت عَلَيْهِ بِأُجْرَة مسكن مثلهَا هَل يجب ذَلِك أم لَا وَهل يجب أُجْرَة سكناهَا إِذا كَانَ بِإِذْنِهَا ورضاها فِي الِابْتِدَاء أم لَا
أجَاب ﵁ لَا يصير ثمنهَا دينا بل هِيَ نَفسهَا تكون دينا
2 / 451