410

فتاوى ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

ایڈیٹر

موفق عبد الله عبد القادر

ناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
@ كُفْء على الْأَصَح أم ينْتَظر إياب الْوَلِيّ الْغَائِب
أجَاب ﵁ لَا يَجْعَل ذَلِك كَذَلِك فَإِن حق الْغَائِب فِي الْكَفَاءَة وولايته باقيان فَلَا يَصح ذَلِك مَعَ عدم إِذْنه فِي ذَلِك وَالله أعلم
٣٧٣ - مَسْأَلَة امْرَأَة ادَّعَت على وَرَثَة زَوجهَا بصداقها الْمُسَمّى لَهَا فأنكروها وعجزت عَن إِثْبَات الْمُسَمّى وَثَبت لَهَا مهر الْمثل وَكَانَ زَائِدا على الْمُسَمّى بِزِيَادَة كَثِيرَة فَهَل يجوز لَهَا أَن تقبض الزَّائِد على الْمُسَمّى وَهل ذَلِك حَلَال لَهَا وَهل يجوز للْحَاكِم أَن يُخْبِرهُمْ على إِيصَال الْقدر الزَّائِد على الْمُسَمّى أم لَا
أجَاب ﵁ لَا يثبت لَهَا مهر الْمثل بِمُجَرَّد ذَلِك وَالْحكم فِيهِ أَن خصمها إِن ادّعى قدرا آخر غير مَا ادَّعَتْهُ شرع التَّحَالُف بَينهمَا إِن حلفا جَمِيعًا أَو نكلا وأصرا على النّكُول جَمِيعًا وَاجِب لَهَا مهر الْمثل إِن كَانَ زَائِدا على مَا ادَّعَتْهُ على الْمَذْهَب الْأَصَح فَإِن حلف أَحدهمَا وَنكل الآخر قضي للْحَالِف بِمَا ادَّعَاهُ وَإِن قَالَ خصم لَا أَدْرِي وأصر على ذَلِك جعل ناكلا وَحلفت وَقضى لَهَا بِمَا حَلَفت عَلَيْهِ وَالله أعلم
٣٧٤ - مَسْأَلَة للشَّيْخ أبي اسحق فِي التَّنْبِيه وَإِن حضر فِي مَوضِع فِيهِ معاصي من زمر أَو خمر على مَا فصل ثمَّ قَالَ فَإِن قعد واشتغل بِالْحَدِيثِ وَالْأكل جَازَ هَذَا فِيمَا إِذا لم يقدر على إِزَالَته وَقَالَ فِي الْمُهَذّب وَإِن لم يقدر على إِزَالَته لم يحضر الحَدِيث وَقَالَ فِي الْوَسِيط وَإِن حضر وَرَأى ذَلِك وَلم يقدر على التَّغْيِير فَليخْرجْ لِأَن الْإِقَامَة فِي مشَاهد الْمُنكر حرَام وَالسُّؤَال إِن هَذِه الْمَسْأَلَة هَل هِيَ خطأ فِي التَّنْبِيه خطأ وَإِن لم يكن فَكيف الْجمع بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ

2 / 431