402

فتاوى ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

ایڈیٹر

موفق عبد الله عبد القادر

ناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فتاوی
@ مترددة فَإِن كَانَ هُنَاكَ قرينَة تَقْتَضِي أَنَّهَا أَرَادَت الْوَصِيَّة لَهُ بهَا فَلَا تنفذ من غير أجازة بَاقِي الْوَرَثَة أَظن أَن فِي كتاب الْفَرَائِض من النِّهَايَة وَالْعدة نظيرا لهَذَا وَالله أعلم = وَمن كتاب النِّكَاح
مَا ذكره فِي الْخُلَاصَة من أَن رَسُول الله ﷺ كَانَ من خَصَائِصه جَوَاز نِكَاح الْمُعْتَدَّة فِي عدتهَا وَهَذَا مثل غلط وَقع فِيهِ صَاحب الْمُخْتَصر وَهُوَ مُخْتَصر الْجُوَيْنِيّ ومنشأه من تَصْحِيف لكَلَام أَتَى بِهِ الْمُزنِيّ ﵀
٣٥٤ - مَسْأَلَة إِذا كَانَ الْوَلِيّ فَاسِقًا فَهَل ينْعَقد بِهِ النِّكَاح أم لَا
أجَاب ﵁ يلْتَحق عِنْد بعض أَصْحَابنَا بالمستور من غير توقف على إصْلَاح الْعَمَل فِي الْمدَّة الْمَعْلُومَة وَلَا بَأْس بِالْعَمَلِ بِهَذَا والمستور يَلِي التَّزْوِيج وَلَا يخرج على الْخلاف فِي الْفَاسِق
٣٥٥ - مَسْأَلَة ولي الْمَرْأَة إِذا كَانَ ظَاهر الْعَدَالَة هَل يجب على القَاضِي الْبَحْث عَن عَدَالَته ورشده فِي تَزْوِيجه موليته أم يجْرِي الْحَاكِم على ظَاهر عَدَالَته وَمَا الْوَجْه الصَّحِيح من الْخلاف فِي ظَاهر الْعَدَالَة
أجَاب ﵁ لَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِك وَالصَّحِيح إِن المستور الظَّاهِر الْعَدَالَة يَلِي وَيصِح تَزْوِيجه بِشَرْط وَالله أعلم
٣٥٦ - مَسْأَلَة فِي الْوَلِيّ إِذا كَانَ أَبَا أَو جدا أَو غَيرهمَا وَهُوَ تَارِك للصَّلَاة غير عَالم بواجباتها هَل يجوز أَن يُبَاشر عقد نِكَاح موليته أم لَا وَهل تنْتَقل الْولَايَة مِنْهُ الى الْحَاكِم وَالْحَالة هَذِه

2 / 423