فتاوى ابن الصلاح
فتاوى ابن الصلاح
تحقیق کنندہ
موفق عبد الله عبد القادر
ناشر
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فتاوی
@ وَالْأَظْهَر أَنه يسْقط عَنهُ مِنْهَا مَا يخص الْغَائِب من الْمَنْفَعَة وَالله أعلم
٢٥١ - مَسْأَلَة رجل اسْتَأْجر أَرضًا لزراعة الشتوي والصيفي مُدَّة مَعْلُومَة بِأُجْرَة مَعْلُومَة قبل رُؤْيَة الأَرْض فَهَل تصح هَذِه الأجارة أم لَا وَإِن كَانَ قد رَآهَا وَعقد العقد ثمَّ قَالَ مَاؤُهَا على خلاف الْعَادة واستضر الْمُسْتَأْجر بذلك ضَرَرا بَينا فَهَل لَهُ خِيَار الْفَسْخ بذلك وَإِن لم يكن لَهُ الْفَسْخ فَهَل يسْقط من الْأُجْرَة شَيْء ينقصان المَاء بِقسْطِهِ أم لَا
أجَاب ﵁ لَهُ الْفَسْخ لعدم الرُّؤْيَة وَله الْفَسْخ بِنُقْصَان المَاء إِذا كَانَ دَاخِلا فِي الأجارة وَإِذا لم يفْسخ بِهَذَا السَّبَب فَلهُ على الْأَظْهر أرش مَا نقص من الْمَنْفَعَة من الْأُجْرَة الْمُسَمَّاة فتوزع على مَا فَاتَ مِنْهَا وَمَا بَقِي مِنْهَا وَالله أعلم
٢٥٢ - مَسْأَلَة رجل اسْتَأْجر بَيْتا فِي قيسارية وبجنبه مستراح لَهُم فتفجر على مَا فِي الْبَيْت الْمُسْتَأْجر مِنْهُم فَأهْلك مَا فِيهِ فَهَل يلْزم أَصْحَاب الْبَيْت قيمَة مَا أتلف المستراح
أجَاب ﵁ إِذا كَانَ ذَلِك بتفريط من صَاحب المستراح وَجب عَلَيْهِ ضَمَان مَا تلف بذلك وَالله أعلم
٢٥٣ - مَسْأَلَة قَول صَاحب الْمُهَذّب وَلَا تصح أجارة الأَرْض حَتَّى يذكر مَا تكتري لَهُ فِي الزِّرَاعَة وَالْغِرَاس وَالْبناء وَقَالَ فِيمَا تقدم وَإِن اسْتَأْجر أَرضًا لَا مَاء لَهَا وَلم يذكر أَنه يكتريها للزِّرَاعَة فَهَل تصح فِيهِ وَجْهَان فَلم لَا يكون فِي الأول وَجْهَان أَو فِي هَذِه وَجه وَاحِد لَا يَصح
أجَاب ﵁ لَيْسَ الْأَمر فِي ذَلِك على مَا توهم بل الْكَلَام
1 / 352