فتاوى ابن الصلاح
فتاوى ابن الصلاح
تحقیق کنندہ
موفق عبد الله عبد القادر
ناشر
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فتاوی
- مَسْأَلَة مَكَان مَوْقُوف شَرط واقفه أَنه لَا يُؤجر أَكثر من ثَلَاث سِنِين فَأَجره النَّاظر فِيهِ إِحْدَى وَعشْرين سنة فِي سَبْعَة عُقُود مُتَّصِلَة فِي مجْلِس وَاحِد عقد أَولا على ثَلَاث سِنِين ثمَّ عقد عقدا ثَانِيًا على ثَلَاث مُتَّصِلَة بِانْقِضَاء الأول وَهَكَذَا فَهَل تصح هَذِه الأجارات
أجَاب ﵁ يَصح العقد الأول وَلَا يَصح فِيمَا سواهُ وَهَذَا مَعَ أَن الْأَصَح عِنْد جمَاعَة من الْأَئِمَّة وَالَّذِي أفتى بِهِ أَنه تصح الأجارة من الْمُسْتَأْجر قبل انْقِضَاء أجارته لمُدَّة مُسْتَقْبلَة مُتَّصِلَة بِهَذِهِ الأجارة الأولى وَإِنَّمَا أَفْتيت بالإبطال هَا هُنَا بِنَاء عَليّ أَن الْأَصَح اتِّبَاع شُرُوط الْوَاقِف فِي الْمَنْع من الزِّيَادَة على الْمدَّة الَّتِي منع من الزِّيَادَة عَلَيْهَا وَذَلِكَ لأَنا إِنَّمَا صححنا العقد المستأنف مَعَ أَن مَذْهَبنَا أَنه لَا تجوز الأجارة على مُدَّة مُسْتَقْبلَة لِأَن المدتين المتصلتين فِي الْعقْدَيْنِ فِي معنى الْمدَّة الْوَاحِدَة فِي العقد الْوَاحِد وَهَذَا بِعَيْنِه يَقْتَضِي الْمَنْع فِي هَذِه الصُّورَة فَإِنَّهُ يَجْعَل ذَلِك بِمَثَابَة مَا إِذا عقد على المدتين فِي عقد وَاحِد فَيَقَع زَائِدا على الْمدَّة الَّتِي شَرطهَا الْوَاقِف وَمنع من الزياذة عَلَيْهَا والآن فمقصود الْوَاقِف الْمَنْع من مُطلق كل هَذِه الأجارة من غير مدتين أَن يَقع ذَلِك بعقود متواصلة أَو بِعقد وَاحِد وَالله أعلم
٢٣٩ - مَسْأَلَة أجارة فِي مكتوبها أَنَّهَا أجارة صَحِيحَة جَامِعَة لشرائط الصِّحَّة عَارِية عَن الشَّرَائِط الْفَاسِدَة بِأُجْرَة هِيَ كَذَا وَكَذَا من الدَّرَاهِم وَالْغلَّة وَكَذَا وَكَذَا من التِّبْن أحمالا من أحمال الْجمال وَلم يُوصف التِّبْن بِأَكْثَرَ من هَذَا
أجَاب ﵁ يحكم بِفساد هَذِه الأجارة وَلَا يمْنَع من هَذَا
1 / 344